قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 1 فبراير 2022
- الرقم: 56
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20975 المؤرخ في 2021/12/09 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الإعلاميين يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
قرارات
يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة طرابلس ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب بالمدن الأخرى وفقا للحاجة والشروط التي يضعها المدير العام.
مادة 3
يختص الصندوق بما يلي:
- تشجيع ودعم التميز والتفوق في مجال العمل الإعلامي.
- مساندة الصحفيين لأداء عملهم.
- دعم المبادرات الشخصية والمشاريع الصحفية في مختلف مجالات الإعلام.
مادة 4
يدار الصندوق بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
تكون للصندوق لجنة استشارية تتكون من الآتي ذكرهم:-
- عضو عن نقابة الصحفيين.
- عضو عن نقابة الأدباء والكتاب.
- عضو عن منظمات المجتمع المدني المختصة بالشأن الصحفي.
- عضوان يختارهم رئيس الهيئة العامة للصحافة.
مادة 6
يتولى مدير عام الصندوق ما يلي:-
- اقتراح الميزانية العامة للصندوق وإعداد الحساب الختامي له.
- تمثيل الصندوق في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
- تقديم التقارير الدورية عن نشاط الصندوق.
- أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
تتكون موارد الهيئة من:-
- ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة.
- الهبات الغير مشروطة والتي يؤذن له بالحصول عليها.
- أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.
مادة 8
يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بدولة ليبيا تودع فيه أموال الصندوق.
مادة 9
تكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتكون بداية السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 10
يخضع الصندوق للفحص ومراجعة حساباتها لديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
مادة 11
يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مدير عام الصندوق.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 29 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق: 1/ 2/ 2022 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 109 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 بشأن الإعلام
-
قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية
-
قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات واعتماد محاضرها
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي
-
قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
-
قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي
-
قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 752 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 511 لسنة 2021 م بإنشاء مجمع القرآن الكريم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 976 لسنة 2017 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات قناة ليبيا الرسمية وتنظيم جهازها الإداري
اترك تعليقاً