قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 فبراير 2022
-
الرقم:4
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 752 لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 567 لسنة 2022 بشأن تسمية رئيس ونائب للهيئة العامة الرصد المحتوى الإعلامي.
- ولمقتضيات المصلحة العامة وتفعيل مهام واختصاصات الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
قرر
مادة 1
تعتمد مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي الصادرة عن المنظمة الليبية للإعلام المستقل في طبعتها الأولى عام 2019 ذات الإيداع المحلي 2019,489 والإيداع الدولي 9789959120946 كمرجعية أساسية لعمل الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي عند تنفيذ مهام الرصد والتقييم.
مادة 2
مع عدم التعارض بالمبادئ الواردة في المدونة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، يجوز للهيئة الاستناد على مرجعية سابقة أو لاحقة للمدونة، أو اعتماد قرارات أو مذكرات تفاهم، أو محاضر اتفاق كمرجعية مضافة للمدونة ضمن مهام الهيئة عند الرصد والتقييم.
مادة 3
يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- جلال محمد عثمان
- رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 بشأن الإعلام
-
قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية
-
قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات واعتماد محاضرها
-
قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
-
قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 752 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي
-
قرار رقم 277 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن وقف ومنع بث بعض القنوات الفضائية
-
قرار رقم 80 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير
-
قرار رقم 142 لسنة 2013 م بتنظيم مركز نبوس للإعلام
-
قرار رقم 10 لسنة 2013 م في شأن منح الثقة لوزير
اترك تعليقاً