قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 8 ديسمبر 2022
- الرقم: 1004
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي, الإعلام المسموع
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 203 المؤرخ في 2022/10/26 م
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 25551 المؤرخ في 2022/10/30 م.
- و على كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 28339 المؤرخ في 2022/12/04 م
- و على ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم قناة ليبيا الوطنية بحيث تسمى شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
تدار الشبكة بمدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
تدمج القنوات التالي ذكرها في شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية، وهي:
- قناة ليبيا الرسمية
- قناة الهداية
- قناة القرآن الكريم
مادة 3
ينقل العاملون بالقنوات التي تم دمجها بموجب أحكام المادة السابقة بذات أوضاعهم الوظيفية للعمل بشبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية.
مادة 4
تؤول الأصول والموجودات وكافة العقود والالتزامات المتعلقة بالقنوات التي تم دمجها إلى شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية.
مادة 5
تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تتولى إتمام عملية الدمج.
مادة 6
يؤذن لشبكة اذاعة وتلفزيون ليبيا إطلاق واجهات جديدة على الفضاء التلفزيوني وعن طريق المنصات الإلكترونية بقرار يصدر من مدير عام الشبكة ويكون لكل واجهة مستحدثة مدير تنفيذي يصدر بتسميته قرار من مدير عام الشبكة.
مادة 7
يصدر الهيكل التنظيمي للشبكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام الشبكة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 109 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 بشأن الإعلام
-
قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية
-
قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات واعتماد محاضرها
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي
-
قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
-
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
-
قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي
-
قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 752 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 511 لسنة 2021 م بإنشاء مجمع القرآن الكريم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 976 لسنة 2017 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات قناة ليبيا الرسمية وتنظيم جهازها الإداري
اترك تعليقاً