قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
التصنيف:
-
التاريخ:16 مارس 2022
-
الرقم:287
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 م، بتشكيل لجنة لدراسة التقرير المعد بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال مشروعات الطرق والجسور.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1047 المؤرخ 2022/2/13 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6509 المؤرخ 2022/3/6 م.
قرر
مادة 1
تصرف مكافأة مالية شهرية قدرها 800 ثمانمائة دينار شهريا، لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 م، المشار إليه، اعتبارا من تاريخ تكليفهم بالمهام المكلفين بها، على أن تتحمل الجهة التابع إليها الموظف صرف المكافأة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
-
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز
-
قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لعلاوات الزوجة والأبناء
-
قرار رقم 164 لسنة 2021 م بمنح علاوة تمييز للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء
-
قرار رقم 83 لسنة 2021 م تحديد قيمة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم
-
قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 217 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 203 لسنة 2013 م بشأن منح مكافأة مالية شهرية
-
قرار رقم 183 لسنة 2013 م بتقرير حكم في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن تقرير علاوة العائلة
-
قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 330 لسنة 2012 م.بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية
-
قرار رقم 175 لسنة 2012 م بتحديد قيمة مكافآت
-
قرار رقم 149 لسنة 2012 م بشأن منح علاوة تمييز وتقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بتقرير بدل إعاشة
-
قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها
-
قرار رقم 899 لسنة 2007 م بإضافة حكم إلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
اترك تعليقاً