قرار رقم 893 لسنة 1991 م بشأن تقرير بعض الصلاحيات لمستشفى الشعب المسلح بصبراته
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 2 نوفمبر 1992
- الرقم: 893
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 893 لسنة 1991 م بشأن تقرير بعض الصلاحيات لمستشفى الشعب المسلح بصبراته
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 896 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 لسنة 1991 م بشأن لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.
قررت
مادة 1
يكون لأمين اللجنة الشعبية لمستشفى الشعب المسلح بصبراته الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 2
يفتح للمستشفى حساب بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه إيرادات ورسوم تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى، كما تودع به المخصصات المقررة للمستشفى بالميزانية العامة.
مادة 3
يكون لأمين اللجنة الشعبية للمستشفى صلاحية الإذن بالصرف من الحساب المذكور بالمادة السابقة، في أوجه الصرف المقررة.
مادة 4
يكون للمستشفى مراقب مالي، يباشر الاختصاصات المقررة للمراقبين الماليين المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
ويصدر بندبه للعمل قرار من اللجنة الشعبية للخزانة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 24/ ربيع الثاني/ 1401 و.ر
- الموافق 2/ الحرث/ 1991 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
اترك تعليقاً