قرار رقم 880/ 98 هـ/ 78 م بشأن اعتماد قراري لجنة العطاءات الفرعية بسرت بإرساء عطاء إنشاء مدرسة ابتدائية قرآنية من ستة فصول ومدرسة ابتدائية أخرى من 12 فصلاً بمنطقة بن جواد
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 16 أكتوبر 1978
- الرقم: 880
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
قرار رقم 880/ 98 هـ/ 78 م بشأن اعتماد قراري لجنة العطاءات الفرعية بسرت بإرساء عطاء إنشاء مدرسة ابتدائية قرآنية من ستة فصول ومدرسة ابتدائية أخرى من 12 فصلاً بمنطقة بن جواد
أمين التعليم والتربية،
- بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972 م والقرارات المعدلة لها.
- وعلى قرار أمين الخزانة رقم 79 لسنة 1973 م بشأن تنفيذ أحكام لائحة المناقصات والمزايدات.
- وعلى رسالة مراقب تعليم بن جواد رقم 78/778 بتاريخ 13 شوال 1398 هـ الموافق 16 سبتمبر 1978 م المرفقة بمحضر لجنة العطاءات الفرعية بسرت والمتضمن لقرار اللجنة المذكورة بإرساء مشروعي مدرستين ابتدائيتين الأولى من ستة فصول والثانية من 12 فصلاً على مقاولين منطقة بن جواد.
- وبناء على ما عرضه وكيل الأمانة.
قرر
مادة 1
يعتمد قرار لجنة العطاءات الفرعية بسرت بإرساء عطاء انشاء مدرستين بمنطقة بن جواد على الوجه التالي:
أولاً: مشروع انشاء مدرسة ابتدائية من ستة فصول بالنوفلية بن جواد على شركة الطليعة بمبلغ قدره (246102,630 د.ل) مائتان وستة وأربعون ألفاً ومائة واثنان ديناراً وستمائة وثلاثون درهماً بما في ذلك المبلغ الاحتياطي وقدره 10,000 د.ل.
ثانياً: مشروع انشاء مدرسة ابتدائية من 12 فصلاً بن جواد على شركة الطليعة بمبلغ إجمالي قدره (403455,609 د.ل) أربعمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ديناراً وستمائة وتسعة دراهم بما فى ذلك المبلغ الاحتياطي وقدره 10,000 د.ل.
مادة 2
على وكيل الأمانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- د/ محمد أحمد الشريف
- أمين التعليم والتربية
- صدر في 15 ذو القعدة 1398 هـ
- الموافق 16 أكتوبر 1978 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
-
قرار رقم 382 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
قرار رقم 596 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بتشكيل فريق عمل
-
قرار رقم 95 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لإذن بالتعاقد وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 1 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إعتماد التعاقد على مشروع
-
قرار رقم 728 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 735 لسنة 2021 م بالموافقة على إجراء ملحق تعديلي لعقد
-
قرار رقم 569 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 611 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 601 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 561 لسنة 2021 م بالموافقة على إلغاء عقد ومنح الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 559 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة تعاقدية وتخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً