منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2023 م
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 7 مايو 2023
- الرقم: 9
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2023 م
حرصا على انتظام سير العمل في الجهات العامة بمختلف مستوياتها، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات كل حسب التشريعات المنظمة له ومن بينها الأجهزة والمصالح والهيئات العامة التابعة للوزارات ومن بين تلك المهام والمسؤوليات التعاقد للأغراض المنشأة من أجلها من خلال لجان العطاءات المشكلة لديها وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية وقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام والذي قضى بأن يكون بكل جهة إدارية لجنة عطاءات تكون مستقلة في أدائها لمهامها عن الوحدة الإدارية التي تعمل في نطاقها تختص بإجراء المناقصات والممارسات والمزايدات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
وحيث لوحظ قيام بعض الوزارات بالتعدي على اختصاصات المصالح والهيئات والأجهزة التابعة لها فيما يتعلق بإجراءات التعاقد على تنفيذ المشروعات التي تعنى بتنفيذها.
عليه: يطلب من جميع الوزارات توجيه الجهات المستقلة التابعة لها بتولي مسؤولياتها واختصاصاته فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الممولة من الميزانية العامة وفقا لما أسند إليها من مهام بالتشريعات المنظمة لها مع إحالة ما يستوجب إحالته لمجلس الوزراء للاعتماد و التنبيه بأنه لن يتم النظر في إي إجراءات تخالف ما ذكر مع محاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
للأهمية يطلب الالتزام والتقيد خدمة للصالح العام.
- صدر بتاريخ 7/ 5/ 2023 م
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس حكومة الوحدة الوطنية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
-
قرار رقم 382 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
قرار رقم 596 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بتشكيل فريق عمل
-
قرار رقم 95 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لإذن بالتعاقد وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 1 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إعتماد التعاقد على مشروع
-
قرار رقم 728 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 735 لسنة 2021 م بالموافقة على إجراء ملحق تعديلي لعقد
-
قرار رقم 611 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 601 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 569 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 481 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 559 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة تعاقدية وتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 554 لسنة 2021 م بالإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 561 لسنة 2021 م بالموافقة على إلغاء عقد ومنح الإذن بإجراء مناقصة محدودة
اترك تعليقاً