أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 611 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 611 لسنة 2021 م بإعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19272 بتاريخ 11/23/ 2021 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م. 

مادة 1

يعتمد محضر الترسية لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية ويؤذن للجهاز بالتعاقد مع شركة جواهر,CEVAHIR لتنفيذ مشروع إمداد عدد 6 مدن بالمياه يفرن _ الرياينة الزنتان الرجبان جادو الرحيبات، بقيمة قدرها 236,867,898  مائتان وستة وثلاثون مليونا وثمانمائة وسبعة وستون ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعون دينارا، ومبلغ يعادل  165,947,441 مائة وخمسة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وواحد وأربعون دولار أمريكي، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.