أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1978 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 1978 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام الصادرة في خلال اجتماعاته في الفترة من 4 إلى 17 محرم 1396 هـ الموافق 5 إلى 18 يناير 1976م.
  • ولقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي بتاريخ ذي القعدة 1397هـ الموافق أكتوبر 1977م.

وبعد الاطلاع

  •  على قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التقاعد لسنة 1967م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م

صيغ القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النص الآتي:

المادة 16

إذا زاول صاحب معاش الشيخوخة عملا يخضعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ عودته إلى العمل ويستمر موقوفا طوال مدة عمله الخاضع للضمان الاجتماعي، فإذا انتهت خدمته أو عمله يعاد تقدير معاشه على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته المحسوبة وفقا للقانون.

مادة 2

تضاف إلى قانون الضمان الاجتماعي مادة جديدة رقمها 26 مكررا نصها الآتي:

مادة 26 مكررة:

يجوز للجنة الشعبية العامة أن تصدر قرارات بشأن زيادة المعاش الأساسي المقرر بالمادة 22 من هذا القانون، أو زيادة الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاشات المقررة بهذا القانون، أو زيادة نسب ومدد المنافع قصيرة الأمد أو زيادة مقدار علاوة العائلة أو المنح المقطوعة المقررة بمقتضى أحكامه.

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

  • الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
  • صدر في 26 شوال 1398 هـ
  • الموافق 28 سبتمبر 1978م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.