أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 561 لسنة 2021 م بالموافقة على إلغاء عقد ومنح الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

نشر في

قرار رقم 561 لسنة 2021 م بالموافقة على إلغاء عقد ومنح الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1237 لسنة 2018 م، بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 318 لسنة 2019 م، بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم 2931 المؤرخ في 2021/08/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16194 المؤرخ في 2021/10/26 م. 

مادة 1 

يوافق لمصلحة الطرق والجسور على إلغاء العقد المبرم مع شركة سينيت ر الليبية – الإيطالية المشتركة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي طريق المطار بموجب العقد رقم 2018/26 على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.  

مادة 2 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة مع عدد من الشركات الأجنبية المتخصصة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي طريق المطار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.