أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 265 لسنة 1978 م بشأن حظر الحفر بمنطقة بنغازي وإخضاعها لنظام التوزيع المقيد للمياه

نشر في

قرار رقم 265 لسنة 1978 م بشأن حظر الحفر بمنطقة بنغازي وإخضاعها لنظام التوزيع المقيد للمياه

أمين السدود والموارد المائية،

بعد الاطلاع 

  • على قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الصادر بتاريخ ذى القعدة 1397 هـ الموافق أكتوبر 1977 م.
  • و على القانون الصادر في 2 جماد الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م بشأن المياه، 
  • وعلى القانون رقم 112 لسنة 1973 م في شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1973 م، 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1977 م بتنظيم أمانة السدود والموارد المائية، 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 27 ربيع الأول 1398 هـ الموافق 6 مارس 1978 م في شأن ضوابط استغلال الموارد المائية وحفظها وتنميتها،
  • وعلى توصيات لجنة توجيه الزراعة الصادرة في نوفمبر 1977 م، وبناء على ما عرضه وكيل الأمانة،

قرر

مادة 1 

تخضع منطقة سهل بنغازى والمحددة المعالم على الخريطة المرافقة لنظام التوزيع المقيد للمياه، وعلى كافة المنتفعين بالمياه في المنطقة اتباع القواعد والنظم والقيود التي تقررها أمانة السدود والموارد المائية بالنسبة لاستخراج المياه والانتفاع بها أو توزيعها دون مراعاة لأحكام الشروط الواردة في التراخيص الصادرة لهم.

مادة 2 

يمنع الحدود والمعالم على الخريطة المرافقة والذى يحمل رقم 1 واحد ويقع باطلا كل ترخيص بالحفر يصدر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا منعاً باتاً الحفر الإنتاجي في الجزء الشمالي من سهل بنغازي والمبين بالقرار.

مادة 3 

لا يجوز الحفر الإنتاجي في الأجزاء الجنوبية من سهل بنغازي والمبينة الحدود والمعالم على الخريطة المرافقة، والتي تحمل الأرقام اثنين وثلاثة 2 و 1 الا لظروف قاهرة أو حالات تقتضيها المصلحة العامة، يصدر بتحديدها قرار من وكيل الأمانة

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من غرة المحرم 1399 هـ الموافق 30 نوفمبر 78 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • د.عمر سليمان حموده
  • صدر في 6 ذو الحجة 1398 هـ
  • أمين السدود والموارد المائية
  • الموافق 6 نوفمبر 1978 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.