قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 مارس 2024
- الرقم: 321
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات, عطاءات و مناقصات
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
وزير المواصلات
بعد الإطلاع على
- بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر 2011.
- الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- و على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعر سابق 563 لسنة 2007 م بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 251 ثبت 2022 م شأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاص وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير المواصلات رقم 536 لسنة 2022 بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان وزارة المواصلات.
- وعلى كتاب عميد بلدية مشكلة رقم أن الـ 106 184 المؤرخ في 2024/03/10
- ومقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بطرح المشروع العاجل إنشاء مهبط طيران وملحقاته ببلدية ككلة، في مناقصة محدودة بين عدد من الشركات المتخصصة، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذة.
- وزير المواصلات
- صدر بتاريخ 2024/3/17
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 115 لسنة 2024 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 382 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 596 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بتشكيل فريق عمل
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية الملفات المالية والفنية لمشروع تطوير وتجهيز منفذ وازن البري
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 155 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات
-
قرار رقم 95 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً