قرار رقم 88 لسنة 1996 م بشأن إنشاء ثانوية فنية لعلوم الشرطة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 15 فبراير 1996
- الرقم: 88
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 88 لسنة 1996 م بشأن إنشاء ثانوية فنية لعلوم الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- وعلى ما عرضه الكاتب العام للشؤون الأمنية.
قررت
مادة 1
تنشأ ثانوية فنية تسمى “الثانوية الفنية لعلوم الشرطة” يكون مقرها مدينة غريان تتبع الإدارة العامة للتدريب باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام تتولى إعداد وتخريج ضباط صف تتوفر فيهم الكفاية الفنية والمهنية المتخصصة في مجال الشرطة، ويشترط فيمن يقبل للدراسة في هذه الثانوية أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
مادة 2
مدة الدراسة بالثانوية الفنية لعلوم الشرطة ثلاث سنوات ذات نظام الفصل الواحد يمنح الخريج بعدها دبلوم الثانوية الفنية لعلوم الشرطة ويعين برتبة رئيس عرفاء بالشرطة.
مادة 3
تشكل لجنة فنية متخصصة لدراسة ووضع المناهج العلمية للثانوية الفنية لعلوم الشرطة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام تكون من ذوي الخبرة والاختصاص.
مادة 4
يكون للثانوية الفنية لجنة علمية تشرف على شئون التعليم والتدريب فيها تسمى “اللجنة العلمية بالثانوية الفنية لعلوم الشرطة” تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام على أن يكون مدير الثانوية من بين أعضائها.
مادة 5
يكون للثانوية مدير يتولى إدارتها والإشراف على سير العمل فيها وفقا لأحكام هذا القرار واللوائح المنفذة له.
مادة 6
تكون الدراسة بالسنة الأولى عامة على أن يبدأ التخصص من السنة الثانية في ميادين التخصص التالية:
- شعبة التحقيق والأدلة الجنائية.
- شعبة الحاسب الآلي.
- شعبة الاتصال اللاسلكي.
- شعبة اللغات.
- شعبة ميكانيكا وكهرباء سيارات.
مادة 7
تتحمل اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نفقات تعليم وتدريب وإقامة وإعاشة المتدربين وملابسهم.
مادة 8
تصرف للمتدرب طيلة مدة التدريب مكافأة شهرية تحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض من مدير الثانوية.
مادة 9
يعامل من يصاب أو يتوفى من الطلبة بسبب التدريب أو أي حادث أو إصابة تقع له أثناء الدراسة دون أن يعزى السبب لسوء سلوكه أو إهماله معاملة ضابط صف بالشرطة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الأخرى على أن تحسب مستحقاته على أساس أول مرتب يتقاضاه على فرض تخرجه من الثانوية الفنية.
مادة 10
يصدر بالنظام الداخلي للثانوية الفنية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 11
تحدد بالوائح تصدر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام – بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم – نظم الدراسة والمناهج المقررة بالثانوية الفنية والامتحانات والتأديب واعتماد ومعادلة الدبلوم الذي تمنحه الثانوية الفنية لعلوم الشرطة للخريجين وغير ذلك من المسائل العلمية الداخلية في نطاق اختصاص الثانوية.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 26/ رمضان/1405 و.ر
- الموافق: 15/2/1425 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية
-
قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية
-
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
اترك تعليقاً