أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2023 م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2023 م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا

مجلس النواب: 

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 7 لسنة 2006 م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
  • وما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه رقم 01 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 12 جمادي الأول 1444 هـ الموافق 06 ديسمبر 2022 م. صدر القانون الآتي :

مادة 1

تستحدث محكمة دستورية عليا لها الشخصية الاعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، تسمى المحكمة الدستورية العليا، وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويتمتع أعضاؤها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية. ويكون مقرها مدينة بنغازي، ويجوز لها عقد جلساتها في أي مكان آخر داخل البلاد بناء على قرار من الجمعية العمومية للمحكمة.

مادة 2

تشكل المحكمة الدستورية العليا، من ثلاثة عشر عضواً من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، من بينهم رئيس ونائب، أربعة منهم من بين مستشاري محكمة النقض المحكمة العليا سابقاً العاملين الذين مارسوا العمل بالدوائر المجتمعة، تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة، وثلاثة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، على أن لا تقل درجته عن رئيس بمحكمة الاستئناف، وثلاثة تختارهم هيئة رئاسة مجلس النواب، وثلاثة يختارهم رئيس الدولة، ويشترط في المختارين من مجلس النواب ورئيس الدولة، أن يكونوا من ذوي الخبرة من المحامين، أو أعضاء الهيئات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها، أو من حاملي الإجازة العالية على الأقل في تخصصات القانون والعلوم السياسية والشريعة الإسلامية، على ألا تقل مدة الخبرة العملية في مجال تخصصهم عن عشرين سنة، ويختار رئيس المحكمة ونائبه بقرار من مجلس النواب من بين المختارين. ويسد شغر العضوية من ذات جهة الاختيار وبذات المعايير، ويصدر بتسميتهم جميعاً قرار من مجلس النواب، ويكون اختيار الرئيس ونائبه بقرار من مجلس النواب. وتصدر لائحة داخلية لتنظيم عمل المحكمة بقرار من جمعيتها العمومية.

مادة 3

يغير اسم المحكمة العليا إلى محكمة النقض أينما وجد في القوانين واللوائح.

مادة 4

جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام الدائرة الدستورية بمحكمة النقض المحكمة العليا سابقاً، والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى هذا القانون تحال إليها بحالتها فور صدور هذا القانون وبغير رسوم.

مادة 5

تسري أحكام المادتين 10، 11 من هذا القانون على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات.

مادة 6

يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا – استثناء من المادة 6 من هذا القانون بقرار من مجلس النواب، ويتضمن تعيين رئيس المحكمة ونائبه وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويؤدي أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون أمام مجلس النواب.

مادة 7

ينقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها عدد من الموظفين والكتبة والفنيين ممن لديهم خبرة في عمل المحاكم والمؤهلين تأهيلاً عالياً، بقرار من رئيس مجلس النواب بناءً على اقتراح رئيس المحكمة.

مادة 8

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، كما لا يجوز ندبهم أو إعارتهم.

مادة 9

تحدد مرتبات وبدلات وعلاوات رئيس المحكمة وأعضائها طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية ولا أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة. 

مادة 10

يحال رئيس ومستشارو المحكمة الدستورية العليا على المعاش ببلوغهم سن الخامسة والسبعين سنة ميلادية، ويجوز بناءً على طلب صاحب الشأن وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة باقتراع سري وبقرار منها أن تُمد خدمته مدة أو مدداً حتى بلوغه سن الثمانين، وفي جميع الأحوال للجمعية العمومية خلال فترة سریان مدة الخدمة أن تقرر إحالة المعني على المعاش، ودون موافقته متى رأت عدم قدرته على أداء وظيفته لأي سبب من الأسباب.

ويستحق مستشارو المحكمة الدستورية العليا الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب عدا الفصل بالطريق التأديبي، معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس 80 في المائة من آخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته عشرين سنة، وتزاد هذه النسبة بواقع 2 في المائة عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين سنة، على ألا يجاوز المعاش آخر مرتب كان يتقاضاه، وإذا زيدت مرتبات مستشاري المحكمة الدستورية العليا العاملين زيد المعاش بذات النسبة التي يزاد بها المرتب، وتسري على مستشاري المحكمة الدستورية العليا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أحكام قوانين التقاعد العامة.

مادة 11

يسري في شأن عدم صلاحية رئيس المحكمة ومستشاريها، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها، عدا المخاصم، ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد المستشارين الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء، ولا يقبل رد أو جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.

مخاصمة

مادة 12

تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم. واستثناءً من أحكام المادة 29 يوقع على الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة من صاحب الشأن، ومع مراعاة أحكام المواد 30 إلى 40 يتبع في شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة 13

تسري الأحكام المقررة في قانون نظام القضاء بالنسبة للإجازات على أعضاء المحكمة، وتتولى الجمعية العمومية للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية في هذا الشأن.

مادة 14

ينشأ بالمحكمة صندوق تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم والموظفين، ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاق منه قرار من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العمومية.

مادة 15

إذا نُسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة الشؤون الوقتية بالمحكمة، فإذا قررت اللجنة بعد دعوة العضو لسماع أقواله – أن هناك محلا للسير في الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار، ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العمومية المنعقدة في هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر ـــ بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه ـــ حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق. 

مادة 16

وفيما عدا ما نص عليه أعلاه تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض ووفقا لقانون نظام القضاء. وفيما لم يرد فيه نص في هذا القانون تطبق أحكام قانون نظام القضاء على أعضاء هيئة المفوضين وموظفيها وموظفي المحكمة.

مادة 17

تتألف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها، وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. 

مادة 18

ويشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين أو مستشارا أو مستشارا مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون نظام القضاء لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال.

ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس مجلس النواب بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العمومية. ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين، والمستشارين المساعدين بها أيضا بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، ومع ذلك يجوز أن يعين رأسا في هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار إليها في هذا القانون ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم الأحكام المشار إليها، وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العمومية وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء التي ينتمون إليها.

مادة 19

يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالأمانة والصدق”. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة.

مادة 20

رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، وتسري في شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعد وإجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافأتهم ومعاشاتهم، هم وسائر المستحقين عنهم، الأحكام المقررة في قانون نظام القضاء.

مادة 21

تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:

الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الصادرة والمنظمة لعمل السلطة التشريعية على النحو المنصوص عليه في المواد التالية، ولا يجوز لها قبول الطعن بعدم دستورية أي نص قانوني موضوعي أو إجرائي بدعوى مبتدأه إلا من قبل رئيس مجلس النواب، أو عشرة نواب على الأقل، أو رئيس الحكومة، أو عشرة وزراء.

مادة 22

تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.

مادة 23

يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. 

مادة 24

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

مادة 25

تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين على الوجه التالي: أ إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل فى المسألة الدستورية. ب إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

مادة 26

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها ـ من أصحاب الصفات المذكورة في المادة 21 – وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة. 

مادة 27

يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو الجمعية العمومية لمحكمة النقض. ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه.

مادة 28

يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محامي مقبول للحضور أمامها أو عضو بالنيابة العامة لا تقل درجته عن درجة رئيس نيابة أو عضو بإدارة القضايا بدرجة مستشار على الأقل أو ما يعادلها بالمحاماة العامة حسب الأحوال.

مادة 29

يقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك.

وعلى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية.

مادة 30

يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختاراً للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلاً مختاراً له، وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسة محلاً مختاراً لإعلانه فيه.

مادة 31

لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوماً التالية. 

مادة 32

لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة أوراقاً من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته.

مادة 33

يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة 35، وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده ويجوز للمفوض أن يصدر قراراً بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغاً لا يجاوز ألف دينار ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً، كما يجوز إعفاؤه من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

مادة 34

تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريراً تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسبباً، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه

مادة 35

على نفقتهم. يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب، وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناءً على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام، ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.

مادة 36

يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل.

مادة 37

يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض ويكون الحاضر عن الحكومة والمحاماة العامة من درجة مستشار على الأقل بإدارة القضايا.

مادة 38

تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة.

فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم.

وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة. وللمحكمة أن ترخص لمحامي الخصوم وهيئة المفوضين في إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.

مادة 39

تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.

مادة 40

لا تسري الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 41

تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية. 

مادة 42 

أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

مادة 43

أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء ما يلزم بشأنه قانونا.

مادة 44

تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.

مادة 45

تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة – فيما لم يرد به نص في هذا القانون – القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.

مادة 46

يفرض رسم ثابت مقداره ألف دينار على الدعاوى الدستورية، ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام. ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها ألف دينار، وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة، وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها، ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع.

مادة 47

تسري على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، الأحكام المقررة في قانون الرسوم القضائية.

مادة 48

تكون للمحكمة ميزانية سنوية مستقلة وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العمومية للمحكمة.

وتباشر الجمعية العمومية للمحكمة كامل السلطات في تنفيذ ميزانية المحكمة. وتسري على ميزانية المحكمة الأحكام العامة المقررة في القوانين واللوائح.

مادة 49

يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس المحكمة عليهم السلطات المقررة في القوانين

واللوائح.

مادة 50

تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق العاملين من تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل، ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأى لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين. 

مادة 51

تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الادعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن. 

مادة 52

تسري على العاملين بالمحكمة، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أو في قانون نظام القضاء بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض، أحكام قانون علاقات العمل. 

مادة 53

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي.
  • بتاريخ 07  رمضان 1444 هـ
  • الموافق 2023/03/29م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.