أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 444 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق 

نشر في

قرار رقم 444 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق 

مجلس الوزراء، رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن هيئة الشرطة وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2441 المؤرخ 2021/10/26 م، وكتابه رقم 2917 المؤرخ 2021/11/16 م. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 713 المؤرخ 2021/11/18 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة للتحقيق على النحو الآتي: 

  1. السيد، وزير التخطيط                                               رئيسا.
  2. السيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي                        عضوا.
  3. السيد، وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والنيابات             عضوا.
  4. السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية             عضوا ومقررا.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الوقائع الواردة بكتابي السيد وزير الداخلية المشار إليهما، وإحالة نتائج التحقيق للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

عبدالحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.