قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 أبريل 2014
-
الرقم:36
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 6 لسنة 2006م في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
- القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2013م بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
- وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 185 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 27 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 27/07/2014م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تكون مرتبات أعضاء الهيئات القضائية طبقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.
يوافق 29/04/2014م.
اللجنة التشريعية والدستور
الجدول المرفق بقرار المؤتمر الوطني العام رقم 36 لسنة 2014م بإعادة النظر في مرتبات أعضاء الهيئات القضائية
ر.م | التصنيف الوظيفي | الدرجة الوظيفية | بداية مربوط بعد الزيادة | قيمة العلاوة السنوية | الحد الأدنى للترقية |
1 | رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العاملون في الفئة أ، ورؤساء إدارات القضايا، المحاماة العامة، القانون. | الرابعة عشر أ | 6800 | 150 | غير مقيد بزمن |
2 | وكلاء محاكم الإستئناف والمحامون العاملون من الفئة ب، ووكلاء إدارات القضايا، المحاماة العامة، القانون. | الرابعة عشر ب | 6400 | 150 | غير مقيد بزمن |
3 | المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارون بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة أ بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر أ | 6000 | 150 | غير مقيد بزمن |
4 | رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارون المساعدون من الفئة أ بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة ب بإدارة المحاماة العامة | الثالثة عشر ب | 5700 | 150 | ثلاث سنوات |
5 | وكلاء المحاكم الإبتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارون المساعدون من الفئة ب بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة ج بإدارة المحاماة العامة | الثانية عشر | 5400 | 100 | اربع سنوات |
6 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الأولى بإدارة القانون | الحادية عشر | 5000 | 100 | اربع سنوات |
7 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامون من الدرجة الثانية بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثانية بإدارة القانون | العاشرة أ | 4400 | 100 | اربع سنوات |
8 | القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامون من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثالثة بإدارة القانون | العاشرة ب | 3600 | 100 | اربع سنوات |
9 | مساعدو النيابة والمحامون من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الرابعة بإدارة القانون | التاسعة | 3400 | 100 | ثلاث سنوات |
10 | معاونو النيابة والمحامون تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون المساعدون بإدارة القانون | الثامنة | 3000 | 100 | ثلاث سنوات |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قانون رقم 5 لسنة 2023 م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 م وإضافة حكم بشأنها
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 366 لسنة 2021 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني کاشيك D91 مثلث نوعه بلدوزر(عاطل)
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني ألة وجرار زراعي
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني عدد التين
-
قرار رقم 282 لسنة 2013 م منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة الاقتصاد
-
حكم الدائرة الدستورية في قضية الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 ق
-
قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
-
قرار رقم 72 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة الأحداث جزئية
-
قرار رقم 71 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة مرور طرابلس جزئية
-
قرار رقم 62 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين
-
قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
-
قرار رقم 53 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 4 لسنة 2008 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
اترك تعليقاً