أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006م في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2013م بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
  • وعلى ما تم التصويت عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم 185 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 27 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 27/07/2014م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تكون مرتبات أعضاء الهيئات القضائية طبقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.

يوافق 29/04/2014م.

اللجنة التشريعية والدستور

الجدول المرفق بقرار المؤتمر الوطني العام رقم 36 لسنة 2014م بإعادة النظر في مرتبات أعضاء الهيئات القضائية

ر.مالتصنيف الوظيفيالدرجة الوظيفيةبداية مربوط بعد الزيادةقيمة العلاوة السنويةالحد الأدنى للترقية
1رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العاملون في الفئة أ، ورؤساء إدارات القضايا، المحاماة العامة، القانون.الرابعة عشر أ6800150غير مقيد بزمن
2وكلاء محاكم الإستئناف والمحامون العاملون من الفئة ب، ووكلاء إدارات القضايا، المحاماة العامة، القانون.الرابعة عشر ب6400150غير مقيد بزمن
3المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارون بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة أ بإدارة المحاماة العامةالثالثة عشر أ6000150غير مقيد بزمن
4رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارون المساعدون من الفئة أ بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة ب بإدارة المحاماة العامةالثالثة عشر ب5700150ثلاث سنوات
5وكلاء المحاكم الإبتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارون المساعدون من الفئة ب بإدارتي القضايا والقانون والمحامون من الفئة ج بإدارة المحاماة العامةالثانية عشر5400100اربع سنوات
6القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الأولى بإدارة القانونالحادية عشر5000100اربع سنوات
7القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامون من الدرجة الثانية بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثانية بإدارة القانونالعاشرة أ4400100اربع سنوات
8القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامون من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الثالثة بإدارة القانونالعاشرة ب3600100اربع سنوات
9مساعدو النيابة والمحامون من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون من الدرجة الرابعة بإدارة القانونالتاسعة3400100ثلاث سنوات
10معاونو النيابة والمحامون تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثون القانونيون المساعدون بإدارة القانونالثامنة3000100ثلاث سنوات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.