قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
التصنيف:
-
التاريخ:27 سبتمبر 2021
-
الرقم:107
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الاستثنائي السابع بسنة 2021 م المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر 2021 م.
قرر
مادة 1
ينقل السادة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسمائهم إلى المحكمة المبينة قرين اسمه:
الاسم والجهة المنقول منها | الدرجة والجهة المنقول إليها |
---|---|
رمضان منصور مفتاح الحوات الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس | رئيسا بمحكمة استئناف مصراته |
صالح عبيدالله السائح الرئيس محكمة استئناف مصراته | رئيسا بمحكمة استئناف الخمس |
حسين عبدالله فرج البشيني الوكيل بمحكمة استئناف الخمس | وكيلا بمحكمة استئناف مصراته |
مفتاح محمد مفتاح قنيجيوة الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس | وكيلا بمحكمة استئناف مصراته |
علي مسعود حسن دياب الوكيل بمحكمة ترهونة الابتدائية | وكيلا بمحكمة الخمس الابتدائية |
محمد حسین عبدالعزيز الحربي الوكيل بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية | وكيلا بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
إبراهيم علي محمد بريك المستشار بمحكمة استئناف الخمس | مستشارا بمحكمة استئناف مصراته |
محمد محمد عبدالحفيظ تكالة المستشار بمحكمة استئناف الخمس | مستشارا بمحكمة استئناف مصراته |
سالم محمد مفتاح ارحيم المستشار بمحكمة استئناف الخمس | مستشارا بمحكمة استئناف مصراته |
مادة 2
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للقضاء.
- صدر في:27 سبتمبر 2021 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قانون رقم 5 لسنة 2023 م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا
-
قرار رقم 163 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 161 لسنة 2021 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بقرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 142 لسنة 2021 م وإضافة حكم بشأنها
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن ندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 366 لسنة 2021 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني کاشيك D91 مثلث نوعه بلدوزر(عاطل)
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني ألة وجرار زراعي
-
اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني عدد التين
-
قرار رقم 36 لسنة 2014 م بإعادة النظر في مرتبات الهيئات القضائية
-
قرار رقم 282 لسنة 2013 م منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة الاقتصاد
-
حكم الدائرة الدستورية في قضية الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 ق
-
قرار رقم 202 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
-
قرار رقم 72 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة الأحداث جزئية
-
قرار رقم 71 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابة مرور طرابلس جزئية
-
قرار رقم 62 لسنة 2010 م بإنشاء محكمة ونيابتين جزئيتين متخصصتين
-
قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
-
قرار رقم 53 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 4 لسنة 2008 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
اترك تعليقاً