قرار رقم 34 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية جهاز حرس المنشآت النفطية
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 أكتوبر 2010
-
الرقم:34
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 34 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية جهاز حرس المنشآت النفطية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 77 لسنة 1973 مسيحي، بشأن دخول المناطق النفطية.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي، بشأن الخدمة بالشعب المسلح وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 مسيحي، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1375و.ر 2007 مسيحي، بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.
- وعلى كتاب أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 167/ 599 بتاريخ 24 الكالون 1377و.ر 2009 مسيحي بشأن نقل تبعية جهاز حرس المنشآت النفطية للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1378و.ر
قرر
مادة 1
تنقل تبعية جهاز حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 2
تكون للجهاز مخصصات سنوية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، ويتم الصرف منها وفقا للتشريعات النافذة على أن يراعى في تقدير مخصصات الجهاز أن تكون مرتبات العاملين به وفقا لما هو مقرر لنظرائهم في قطاع النفط.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق :23/10/2010 مسيحي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً