أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية

نشر في

قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 186 لسنة 2007 م، بإنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م، بإصدار جدول مرتبات وعلاوات منتسبي الجيش الليبي.

قرر

مادة 1

تحدد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية وفقا لجدول المرتبات الموحد المقرر لمنتسبي الجيش الليبي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدرفي15 شعبان 1445 هجري
  • الموافق 2024/2/25 میلادی