أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت 

نشر في

قرار رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 مسيحي، بشأن العمل وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 109 لسنة 1970 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بالعلاوات والمزايا المالية للموظفين.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 مسيحي، بشأن حرس الجمارك وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 مسيحي، بشأن الحرس البلدي وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إصدار لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1370 و.ر، باستبدال الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1370 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في ة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية رئيس اللجنة المشكلة بكتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 7864 المؤرخ في 1375/7/7 و.ر بكتابه رقم 1824 المؤرخ في 1375/7/26 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1375 و.ر 

قررت

تعاريف 

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها:- 

  • الوحدة الإدارية العامة 
    • هي الجهات العامة الممولة من الميزانية العامة للدولة.
  • المهمة: 
    • هي العمل الذي يكلف الموظف بأدائه خارج البلد الذي به مقر عمله العادي، ومهام العمل في الخارج بما في ذلك المشاركة باسم الدولة في المؤتمرات أو الندوات أو الملتقيات أو الاجتماعات أو المعارض الدولية أو ما في حكم ذلك.
  • العلاوة: 
    • هي علاوة المبيت التي يحق لمن تسري عليه أحكام هذه اللائحة تقاضيها عندما يوفد في مهمة، وذلك لتعويضه عن نفقات المبيت والمأكل والتنقل، وكذلك المصاريف الأخرى المتعلقة بالمهمة.
  • اليوم: 
    • هو أربع وعشرون ساعة تحسب من وقت مغادرة الموظف مقر عمله العادي قاصداً مكان المهمة.
  • الليلة: 
    • وهي مدة لا تقل عن ثماني ساعات بين الثامنة مساءً والسابعة صباحاً.
  • الموظف: 
    • كل من يشغل وظيفة في إحدى الوحدات الإدارية العامة.

مادة 2 

تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات الإدارية العامة.

مادة 3 

على الجهات الموفدة للموظفين لغرض حضور المؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية وما في حكمها والتي تتم المشاركة فيها باسم الجماهيرية العظمى، أن تقوم بالتنسيق المسبق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والقطاعات الأخرى ذات العلاقة ورؤساء اللجان المشتركة مع الدول التي يتم الإيفاد إليها، وذلك لغرض التحضير المسبق والإعداد للقيام بالمهمة على الوجه الأكمل، وإعداد ملف متكامل حول موضوع المهمة مدعماً بالوثائق ذات الصلة، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجماهيرية العظمى، ويعزز مواقفها.

مادة 4 

يجب أن تتم المخاطبة للحصول على إذن الإيفاد في متسع من الوقت وبما لا يقل عن أسبوعين ولا يؤثر على الاستعداد للسفر واستكمال الإجراءات اللازمة للتحضير للمهمة ومباشرتها.

مادة 5 

لا تستحق علاوة السفر والمبيت إلا بتوفر الشروط التالية: 

  1. أن يكون الموظف مكلفاً بمهمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة 
  2. أن يكون التكليف كتابياً وصادراً عن الاداة التي لها حق الإيفاد وبموافقة الجهة التي يتبعها الموظف الموفد وأن تحدد به أيام المهمة.
  3. أن يصدر التكليف قبل أن يبدأ الموظف في مباشرة مهمته.
  4. ألا تقل المدة عن ليلة واحدة يكون الموظف قد قضاها خارج المدينة التي بها مقر عمله العادي سواء في الانتقال أو الإقامة، وألا تزيد على عدد الأيام المحددة في قرار الإيفاد.
  5. أن تجاوز المسافة بين مقر العمل العادي للموظف والجهة الموفد إليها في الداخل مائة كيلومتر.
  6. أن تكون المدة قد قضيت لصالح المهمة وبسببها.
  7. أن يقدم الموظف طلب صرف العلاوة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات اللازمة.

مادة 6 

يتم الإيفاد في حدود المخصصات المالية المدرجة بالميزانية المعتمدة للجهة الموفدة، ولا يجوز الإيقاد إذا لم تتوفر تلك المخصصات وبما يكفى لتغطية تكاليف المهمة.

مادة 7 

يقتصر الإيفاد المنصوص عليه في هذه اللائحة على الحالات الضرورية والحد الأدنى من الموفدين الذي تقتضيه حاجة ومصلحة العمل وسرعة إنجازه ويتم الإيفاد طبقاً لما يلي 

  • أ.يكون إيفاد الموظفين إلى الخارج لحضور المؤتمرات والملتقيات والاجتماعات واللجان المشتركة والندوات والمعارض الدولية التي تتم المشاركة فيها باسم الدولة، بموافقة أمين اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وذلك أياً كانت مدة الإيفاد.
  • ب.في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يكون إيفاد الموظفين في القطاعات العامة والجهات التابعة لها الممولة من الميزانية العامة للدولة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع بما لا يجاوز 10 عشرة أيام للمهمة ووفقاً لما يلي:- 
  1. أن تكون المهمة الموفد إليها تتعلق ب المؤتمرات والملتقيات ذات العلاقة بالقطاع.
  2. ألا يتجاوز عدد الموفدين 5 خمسة أشخاص.
  3. أن يكون الموفد عاملاً بالقطاع أو إحدى الجهات التابعة له ومسكناً على ملاك القطاع أو الجهة.وفي جميع الأحوال لا يجوز الإيفاد لما يجاوز المدة المنصوص عليها في هذه الفترة أو المخصص بالميزانية المعتمدة للجهة الموفدة إلا بموافقة من أمين اللجنة الشعبية العامة.
  • ج.في الأحوال التي يكون فيها الإيفاد إلى الخارج لغرض التدريب، لا يجوز أن تجاوز مدة الإيفاد أسبوعين، وتطبق أحكام لائحة التدريب على المدة التي تجاوز ذلك وفي جميع الأحوال يجب إخطار قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل بقرار الإيفاد وأن يكون ذلك في حدود الميزانية المعتمدة بميزانية الجهة الموفدة.
  • د.يكون الإيفاد في مهام إلى الداخل بقرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته.

مادة 8 

تحسب العلاوة مقابل كل ليلة يقضيها الموظف في مهمة عمل وبما لا يجاوز المدة المحددة في قرار الإيفاد، وذلك وفقاً للفنات المبينة بالجدول المرفق موزعة على المناطق المحددة وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي المشار إليه.

وتخفض العلاوة بواقع النصف إذا وفرت أية جهة للموظف المبيت والمأكل دون مقابل، كما تخفض العلاوة بواقع الربع إذا وفرت أية جهة للموظف المبيت أو الطعام فقط دون مقابل.

مادة 9 

تصرف للموظف الموفد في مهمة سلفة على حساب العلاوة قبل سفره بما لا يجاوز مجموع العلاوة المستحقة عن مدة الإيفاد المقررة، وتقوم الجهة الموفدة بتسوية السلفة بالكامل خلال أسبوعين من تاريخ عودة الموظف من المهمة.

وتتم التسوية على النموذج الذي يعتمده لهذا الغرض أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية ويوقف صرف مرتب الموظف الموفد إذا امتنع عن إجراء التسوية خلال شهر من تاريخ عودته من المهمة.

وفي جميع الأحوال يسترد من الموظف الموفد ما قد يكون في ذمته لأداء المهمة ويسترد منه ما تقاضاه بالعملة الأجنبية لغرض القيام بالمهمة إذا لم يسافر بالفعل لأدائها.

ولا يجوز إيفاد الموظف في مهمة أخرى إذا لم يقم بتسوية السلفة الممنوحة من مهمة سابقة.

مادة 10 

تحسب العلاوة على أساس درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف، فإذا لم تكن لوظيفته درجة محددة، حسبت العلاوة على أساس الدرجة التي يدخل مرتبه في مربوطها، وفي حالة وقوع مرتبه في مربوط أكثر من درجة، تحسب العلاوة على أساس الدرجة الأعلى، وتحسب العلاوة للمنتدب لشغل وظيفة تعلو درجتها درجة وظيفته الأصلية على أساس درجة الوظيفة المنتدب إليها.

مادة 11 

لا يجوز للموفد أن يتجاوز مدة المهمة المحددة له في قرار الإيفاد، إلا في حالات الضرورة أو القوة القاهرة التي تقدرها جهة العمل، وفي هذه الحالة يجب ألا تجاوز المدة الفترة المحددة لأداء المهمة بأكثر من ثلاثة أيام، إذا كانت المهمة بالخارج ويوم واحد إذا كانت المهمة بالداخل.

مادة 12 

يجوز عند الضرورة أن تصرف للموظف الموفد في المهمة عهدة مالية لتغطية النفقات المتوقعة خلال القيام بالمهمة أو بسببها، يحددها قرار الإيفاد، كما يجوز أن تصرف للموظف المبالغ التي قد يكون أنفقها لصالح المهمة أو بسببها شريطة أن تكون مؤيدة بمستندات تقبلها 

الجهة الموفدة..

ولا يجوز رد أية نفقات تكون قد أنفقت خلال الأيام التي يحرم الموظف من العلاوة عنها ما لم تر الجهة الموفدة أنها كانت ضرورية لصالح المهمة.

مادة 13 

يحظر على البعثات السياسية والقنصلية أن تصرف للموفد في مهمة العاملين الوطنيين بها – سلفة على حساب العلاوة إلا إذا أصدرت الجهة المختصة قرارا الي ذلك علي ألا تجاوز السلفة في هذه الحالة مجموع ما يكون مستحقاً للموظف الموفد من العلاوة.

مادة 14 

لا تتحمل الجهة الموفدة أية نفقات تترتب على مرور الموفد ببلدان غير محدد له السفر عن طريقها ولا علاقة لها بالهمة.

مادة 15 

يجب على الموظف الموفد في مهمة عمل في الخارج، أن يقدم تقريراً للجهة التي أوفدته وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ عودته إلى أرض الوطن، يبين فيه تاريخ السفر والعودة وموضوع المهمة وما قام به من أعمال وما تحقق من نتائج.

مادة 16 

لا يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة استخدام الرحلات الخاصة أو تشغيل طائرات خاصة في القيام بمهام العمل ويستثنى من ذلك حالات الضرورة التي لا يمكن فيها إستخدام الخطوط الجوية المنتظمة وبشرط الموافقة المسبقة من أمين اللجنة الشعبية العامة، وتوفر التغطية المالية اللازمة.

مادة 17 

تحدد مخصصات سفر الأمناء المختارين من مؤتمر الشعب العام ومن في حكمهم بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة، ويتم إيفاد أعضاء اللجنة الشعبية العامة بموافقة أمينها.

ويجوز أن يتحمل المكتب الشعبي إقامة وتنقل الموقد وزوجه وأولاده على أن يقتصر ذلك على مدة المهمة، وأن تدرج تلك النفقات ضمن ميزانية قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي، كما تتحمل الجهة الموفدة نفقات إقامة وتنقل الموظف المرافق للأمين مع استقطاع نسبة 50 قيمة العلاوة المستحقة وفقاً لهذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال لا تشمل المعاملة المالية وفقاً لهذه المادة حالات السفر في اجازة.

مادة 18 

لا يجوز لأي من الجهات التي تسري في شأنها أحكام هذه اللائحة قبول الاستضافة لموفديها بالخارج، ما لم يكن ذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وبشرط أن ينص على ذلك في كتاب الموافقة على الإيفاد.

مادة 19 

لا يجوز الجمع بين علاوة المبيت المستحقة طبقاً لأحكام هذه اللائحة، والمكافأة المستحقة لأعضاء لجان إدارة الشركات بالخارج، وعلى الموفد في هذه الحالة اختيار احداهما.

مادة 20 

لا يجوز تقاضي علاوة المبيت في حالات الإيفاد إلى الداخل إذا كان للموفد مقر سكن اعتيادي بالمنطقة التي أوفد إليها لغرض المهمة، وفي هذه الحالة تصرف للموفد النفقات التي أنفقها في سبيل الوصول إلى المنطقة الموفد إليها والعودة منها.

مادة 21 

لا تخل أحكام هذه اللائحة بالأحكام المنظمة للإيفاد في مهام عمل، المعمول بها بالشركات العامة 

مادة 22 

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدورها، وعلى الجهات المختصة تنفيذها، وتنشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 22 شعبان 
  • الموافق 3/9/ 1375ه 2007 مسيحي 

جدول فئة العلاوة المستحقة بالدينار الليبي المرفق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

الجهة الموفد إليهاشاغلو الوظائف من السادسة فمن دونشاغلو الوظائف من السابعة حتى الحادية عشرشاغلو الوظائف من الثانيه عشر فما فوق
أولاً: داخل الجماهيرية العظمى 808080
ثانيا: خارج الجماهيرية العظمى أ- المنطقة الأولي324345369
ب- المنطقة الثانية 345369390
ج- المنطقة الثالثة 369390411
د- المنطقة الرابعة 390411432
ه- المنطقة الخامسة 411432453

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.