أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1999 م بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت 

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 1999 م بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون النظام المالي الصادر في 24 من شهر التمور أكتوبر 1967 إفرنجي، وتعديلاته.
  • وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي، والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 109 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن الأحكام الخاصة بالعلاوات والمزايا المالية للموظفين.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 إفرنجي، بشأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 إفرنجي، بشأن الحرس البلدي.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1977 إفرنجي، الصادر بتنظيم وزارة الخارجية و السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح المنفذة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 10/ أبريل/ 1979 إفرنجي، باللائحة المالية للمنشآت التي تطبق بشأنها مقولة شركاء لا أجراء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادر في 25/ رجب/ 1388 من وفاة الرسول الموافق 20/ يونيو 1979 إفرنجي.
  • وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 101 لسنة 1428 ميلادية.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 32 لسنة 1428 ميلادية، لمراجعة ودراسة لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة التاسع لعام 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1

تعاريف 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها:

  • الوحدة الإدارية: هي كل أمانة للجنة شعبية عامة نوعية، أو شعبية، أو محله، أو مصلحة، أو هيئة، أو مؤسسة عامة، أو جهاز عام تكون ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة.
  • المهمة: هي العمل الذي يكلف الموظف باد أنه خارج البلد الذي به مقر عمله العادي.والمهام الرسمية في الخارج بما في ذلك المشاركة باسم الدولة في المؤتمرات أو الندوات أو الملتقيات أو الاجتماعات أو المعارض الدولية أو ما في حكم ذلك.
  • العلاوه: و هي علاوة المبيت التي يحق لمن تسري عليه أحكام هذه اللاتية تقاضيها عندما يوقد في مهمة بعيدا عن مقر عمله العادي، وذلك لتعويضه عن نفقات المبيت والمأكل و التنقل.وكذلك المصاريف الأخرى المتعلقة بالمهمة.
  • اليوم: هو أربع وعشرون ساعة تحسب من وقت مغادرة الموظف مقر عمله العادي قاصدا مكان المهمه.
  • الليلة: وهي مدة لا تقل عن ثماني ساعات بين الثامنة مساء والسابعة صباحا.
  • الموظف: ۔كل من يشغل وظيفة في الوحدات الإدارية العامة أو الشركات أو المنشآت العامة، وغيرها من الأجهزة العامة القائمة بذاتها وكذلك أعضاء وموظفو السلكين السياسي والقنصلي وأعضاء الهيئات القضائية والهيئات النظامية الشرطة وحرس الجمارك و الحرس البلدي ومن في حكمهم.

مادة 2 

تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات الإدارية العامة والشركات والمنشآت العامة وما في حكمها.

كما تسري أحكام هذه اللائحة على غير الموظف الذي يوقد في مهمة رسمية على ان يحدد قرار الايفاد فنة العلاوة التي تطبق بشأنه.

مادة 3 

على الجهات الموفدة لموظفين لغرض حضور المؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية وما في حكمها والتي تتم المشاركة فيها باسم الجماهيرية العظمى، أن تقوم بالتنسيق المسبق مع اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والقطاعات الأخرى ذات العلاقة وكذلك مع رؤساء اللجان المشتركة، وذلك لغرض التحضير والاعداد الكافيين للقيام بالمهمة على الوجه الأكمل، وإعداد ملف متكامل حول موضوع المهمة مدعمة بالوثائق ذات الصلة، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجماهيرية العظمی، ويعزز مواقفها.

مادة 4 

يجب أن تتم المخاطبة للحصول على إذن الإيفاد في متسع من الوقت وبما لا يؤثر على الاستعداد للسفر واستكمال الإجراءات اللازمة للتحضير للمهمة ومباشرتها.

مادة 5 

لا تستحق علاوة السفر والمبيت إلا بتوفر الشروط التالية:1

  1. أن يكون الموظف مكلفة بمهمة رسمية.
  2. أن يكون التكليف كتابية وصادرة عن الأداة التي لها حق الايفاد وبموافقة الجهة التي يتبعها الموظف الموفد وأن تحدد به أيام المهمة الرسمية.
  3. أن يصدر التكليف قبل أن يبدأ الموظف في مباشرة مهمته.
  4.  ألا تقل المدة عن ليلة واحدة يكون الموظف قد قضاها خارج المدينة التي بها مقر عمله العادي سواء في الانتقال أو الإقامة، ولا تزيد عن عدد الأيام المحددة في قرار الإيفاد.
  5.  أن تجاوز المسافة بين مقر العمل العادي للموظف والجهة الموفد إليها في الداخل و مائة كيلو متر 
  6.  أن تكون المدة قد قضيت لصالح المهمة الرسمية ويسببها.
  7.  أن يقدم الموظف مطلب صرف العلاوة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات اللازمة.

مادة 6 

يقتصر الايفاد المنصوص عليه في هذه اللائحة على الحالات الضرورية والحد الأدنى من الموفدين الذي تقتضيه حاجة ومصلحة العمل وسرعة إنجازه.

ويتم الايفاد طبقا لما يلى:

  1. أن يكون إيفاد الموظفين إلى الخارج لحضور المؤتمرات والملتقيات والاجتماعات واللجان المشتركة والندوات والمعارض الدولية التي تشارك فيها الجماهيرية العظمى بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة.
  2. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يكون إيفاد الموظفين في الوحدات الإدارية العامة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية ولمدة لا تجاوز سبعة أيام أيا كانت طبيعة المهمة، وبشرط الا يجاوز عدد الموفدين ثلاثة أشخاص.
  3. يكون إيفاد العاملين في الهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والجهات

الأخرى التي لا تندرج ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة، بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة بشرط ألا تجاوز المدة اسبوعا واحدا ولايجاوز عدد الموفدين ثلاثة أشخاص.في الأحوال التي يتم فيها إيفاد المتدرب في مهمة رسمية إلى الخارج لغرض التدريب، 

  1. لا يجوز أن تجاوز مدة الإيفاد شهرا واحدا، وتطبق أحكام لائحة التدريب على المدة التي تجاوز ذلك.
  2.  يكون الإيفاد في مهام رسمية إلى الداخل بقرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته.
  3.  في جميع الأحوال لا يجوز الايفاد لمدة تجاوز المدد المنصوص عليها في البنود السابقة أو لما يجاوز ستين يوما خلال السنة المالية الواحدة إلا بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7

  1. تحسب العلاوة عن كل ليلة يقضيها الموظف في مهمة رسمية وبما لا يجاوز المدة المحددة في قرار الإيفاد، وذلك وفقا للفئات المبينة بالجدول رقم 1 المرفق والموزعة طبقا للمناطق المحددة بالجدول رقم ب المرفق.وتخفض العلاوة بواقع النصف إذا وفرت أية جهة للموظف المبيت والمأكل دون مقابل، كما تخفض العلاوة بواقع الربع إذا وفرت أية جهة للموظف المبيت أو الطعام فقط دون مقابل.
  2. وفي الحالتين المنصوص عليهما في البند السابق يجب أن يتضمن قرار الايفاد النص على ذلك صراحة.

مادة 8

تصرف للموظف الموفد في مهمة رسمية سلفة على حساب العلاوة قبل سفره بما لا يجاوز مجموع العلاوة المستحقة عن مدة الإيفاد المقررة، وتقوم الجهة الموفدة بتسوية السلفة بالكامل خلال أسبوعين من تاريخ عودة الموظف من المهمة.

وتتم التسوية على النموذج الذي تعتمده لهذا الغرض أمانة اللجنة الشعبية العامة المالية، ويوقف مرتب الموظف الموفد إذا أمتنع عن التسوية خلال شهر من تاريخ عودته من المهمة.

وفي جميع الأحوال يسترد من الموظف الموفد ما قد يكون في ذمته لأداء المهمة، ويسترد منه ما تقاضاه بالعملة الصعبة لغرض القيام بالمهمة إذا لم يسافر لأدائها.

ولا يجوز إيفاد الموظف في مهمة رسمية ما لم يقم بتسوية السلفية الممنوحة له عن مهمة رسمية سابقة.

مادة 9 

تحسب العلاوة على أساس الدرجة المخصصة للوظيفة التي يشغلها الموظف، فإن لم تكن لوظيفته درجة محددة، حسبت العلاوة على أساس الدرجة التي يدخل مرتبة في مربوطها، وفي حالة وقوع مرتبة في مربوط أكثر من درجة، تحسب العلاوة على أساس الدرجة الأعلى، وتحسب العلاوة للمنتدب لشغل وظيفة تعلو درجتها درجة وظيفته الأصلية على أساس درجة الوظيفة المنتدب إليها.

مادة 10 

لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة المدة المحددة لذلك في قرار الإيفاد، إلا في حالات الضرورة أو القوة القاهرة التي تقدرها جهة العمل، وفي هذه الحالة يجب ألا تجاوز المدة الفترة المحددة لأداء المهمة الرسمية بثلاثة أيام إذا كانت المهمة بالخارج ويوما واحدا يناسب كانت المهمة بالداخل.

مادة 11 

تصرف للموظف المبالغ التي قد يكون أنفقها لصالح المهمة الرسمية أو بسببها شريطة أن تكون مؤيدة بمستندات تقبلها الجهة الموفدة.

ولا يجوز رد اية نفقات تكون قد أنفقت خلال الأيام التي يحرم الموظف من العلاوة عنها ما لم تر الجهة الموفدة أنها كانت ضرورية لصالح المهمة الرسمية.

مادة 12 

يحظر على البعثات السياسية والقنصلية أن تصرف لغير أعضائها وموظفيها سلفا على حساب العلاوة إلا إذا أصدرت الجهة المختصة قرارا بذلك، على ألا تجاوز السلفة في هذه الحالة مجموع ما يكون مستحقا للموظف الموفد من العلاوة.

مادة 13 

لا تتحمل الجهة الموفدة أية نفقات تترتب على مرور الموفد ببلدان غير المحدد السفر له عن طريقها ولا علاقة لها بالمهمة.

مادة 14 

يجب على الموظف الموفد في مهمة رسمية خارج الجماهيرية العظمى أن يقدم تقريرا للجهة التي أوفدته وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ عودته إلى أرض الوطن، يبين فيه تاريخ السفر والعودة وموضوع المهمة وما قام به من أعمال وما تحقق من نتائچ.

مادة 15 

لا يجوز لأي من الجهات التي تسري في شأنها أحكام هذه اللائحة قبول الاستضافة الموفد لها بالخارج، ما لم يكن ذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وبشرط أن ينص على ذلك في قرار الإيفاد.

مادة 16 

لا يجوز الجمع بين علاوة المبيت المستحقة طبقا لأحكام هذه اللائحة، والمكافأة المستحقة لأعضاء لجان إدارة الشركات المشتركة، وعلى الموفد في هذه الحالة اختيار احداهما.

مادة 17

لا يجوز تقاضى علاوة المبيت في حالات الإيفاد إلى الداخل إذا كان للموفد مقر سكن اعتيادي بالمنطقة التي أوفد إليها لغرض المهمة، وفي هذه الحالة تصرف للموفد النفقات التي تكبدها في سبيل الوصول إلى المنطقة الموفد إليها والعودة منها.

مادة 18

يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • 05 يناير 1999 م.

جدول “أ” فئة العلاوة المستحقة بالدينار الليبي

الجهة الموفد إليهاشاغلو الوظائف السادسة فما دونشاغلو الوظائف من السابعة حتى من الثانية عشرةشاغلو الوظائف الحادية عشرة فما فوق
أولا: داخل الجماهيرية العظمى 404040
ثانيا: خارج الجماهيرية العظمى أ المنطقة الأولى758085
ب المنطقة الثانية808590
ج المنطقة الثالثة859095
د المنطقة الرابعة9095100

جدول ب

توزيع المناطق

  1.  المنطقة الأولى: 

تونس مصر سوريا الأردن العراق الجزائر المغرب الباكستان الهند التشيك و السلوفاك رومانيا بلغاريا بولندا مالطا قبرص تركيا البرتغال الفلبين سريلانكا نيبال المكسيك كولومبيا ألبانيا.

  1. المنطقة الثانية:

لبنان عمان الإمارات العربية المتحدة كمبوديا كوريا الشمالية فيتنام الصين – المجر بنما اليونان اسبانيا استراليا ماليزيا هولندا فنلندا روسيا الاتحادية أوكرانيا كازاخستان روسيا البيضاء اوزبیکستان جورجيا أذربيجان مولدافيا قرقيزيا طاجكستان أرمينيا تركمانستان استونيا لاتفيا ليتوانيا يوغوسلافيا الاتحادية ” صربيا والجبل الأسود ” كرواتيا سلوفينيا البوسنة والهرسك مقدونيا.

  1. المنطقة الثالثة: 

السعودية اليمن الكويت البحرين قطر السودان موريتانيا الصومال جزر القمر محل الذيب ایران افغانستان اندونيسيا بوتسوانا بروندی تشاد النيجر رواندا سیشل.الكاميرون مدغشقر السنغال برکینا فاسو غامبيا اثيوبيا تنزانيا بنين أوغندا الكونغو الشعبية موزمبيق وزيمبابوي جيبوتي الجابون غينيا كوناكري غينيا بيساو ساحل العاج زانير نيجيريا غينيا الاستوائية غانا ليبيريا ناميبيا ايطاليا السويد الدنمارك بلجيكا فرنسا بريطانيا المانيا النمسا سويسرا فانواتو كوريا الجنوبية سورينام فنزويلا البرازيل جرين لاند نيكاراجوا کوبا الأرجنتين ترينيداد وتوباجو جرينادا.

  1. المنطقة الرابعة:

الولايات المتحدة الأمريكية كندا اليابان.

قسم الحسابات العامة , رئيس القسم واختصاصاته:

  1. القيام بتنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية في مجال العمليات المالية سواء النقدية أو الغير نقدية.
  2.  ضبط الحسابات اليومية والشهرية والسنوية ومسك جميع السجلات المالية اللازمة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها على النحو الذي تبينه اللوائح المالية.
  3.  إعداد ستديات الاستلام والصرف سواء كانت نقدية أو صكوك مصر فيه.
  4.  القيام بالإجراءات المالية اللازمة والمتعلقة بسداد التأمين والضرائب والضمان الاجتماعي.
  5. متابعة تحصيل ديون الشركة لدى الغير.
  6. إعداد المرتبات والأجور والمكافآت وكافة المزايا المالية الأخرى الخاصة وتسوية مستحقات العاملين بالشركة
  7.  إعداد شهادة الدفع الأخير بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  8. إعادة تقييم الأصول التي لا تزال صالحة للاستعمال والتحقق من وجودها قسم المشتريات والمفاتن ويختص بما يلي:
  1. التنسيق مع الأقسام الأخرى بالإدارة المالية بما يكفل انتظام وحسن سير العمل.
  2. تنفيذ ومتابعة الإجراءات العملية المتعلقة بتوفير احتياجات الشركة وفق النظم واللوائح المعمول بها.
  3. القيام بعمليات الفحص والاستلام المواد والمعدات وقطع الغيار وغيرها.
  4. القيام بتصنيف المواد والمعدات بالمخازن بطريقة تلائم مواصفاتها وطبيعتها وتكفل وقايتها وحمايتها من التلف والضياع والفقد، ولتسهيل عملية الصرف والاستلام وذلك وفقا لما تنص عليه لائحة المخازن
  5. استلام عينات المواد المطلوب التعاقد عليها لشرائها وإحالتها إلى الجهات الفنية لدراستها واعتمادها.
  6. الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات الخاصة بـ الموردين الذين تتعامل معهم الشركة
  7. متابعة تنفيذ شروط الشراء طبقا للعقود المبرمة مع الموردين.
  8. تنقي واستلام طلبات الصرف من إدارات ومكاتب وأقسام الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تنص عليه الدورة المستندية.
  9. إعداد مستندات الاستلام والصرف لحركة المخازن من المواد والأدوات والمعدات والمهمات ومتابعة أرصدتها وتحديد الجهات المستفيدة منها.

قسم مراقبة التكاليف يختص بالآتي:

  1. إعداد القيود المحاسبية الخاصة بالرقابة على المواد المصروفة من المخازن لتحميل مراكز التكلفة. 
  2. إعداد التقارير المالية والردود على الملاحظات سواء داخل الشركة أو ما تطلبه الجهات الخارجية بعد إحالتها من طرف أمين اللجنة الشعبية
  3. تقديم الاقتراحات الخاصة بتحديد أسعار بيع منتجات الشركة.
  4. إدارة الشئون الإدارية اختصاصات مدير الإدارة:
  1.  الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الإدارية للشركة.
  2. الإشراف على تنظيم الأعمال الإدارية من محفوظات وبريد صادر ووارد وطبع ونسخ وتصوير.
  3. الإشراف على حفظ وتصنيف الملفات الشخصية لجميع العاملين بالشركة ومتابعة التغيرات التي

تطرأ عليها.

  1. تزويد الجهات المختصة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة بشأن القوى المنتجة وحركتها.
  2. الإشراف على القيام بالخدمات والعلاقات العامة.
  3.  تجهيز البيانات اللازمة لإعداد المرتبات والمكافأت للعاملين وغيرها من المزايا الأخرى وإحالتها لإدارة الشئون المالية.
  4. تقديم المقترحات الخاصة بتعديل الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها وعرضها على أمين اللجنة الشعبية.
  5. الإشراف على الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعاملين كالتعيين والندب والإعارة والإجازات واستحقاق العلاوات.
  6. العمل على تبسيط طرق وأساليب العمل بالشركة والعمل على حل المشاكل الإدارية لتلافي معوقات العمل.
  7. الأشراف على تنفيذ البرامج الترفيهية والاجتماعية والثقافية وكل ما يتعلق بتنمية غري الترابط بين العاملين بالشركة.

قسم الشئون الإدارية ويختص بما يلي:

  1. إعداد كتيبات ونشرات التوعية العاملين عن مخاطر العسل ووسائل الوقاية منها
  2. إعداد دراسات متن حوادث وإصابات العمل والحوادث المهنية.
  3. الإشراف على حراسة الشركة ومخازنها ومواقعها من الحريق والسرقات وتنظيم الدخول لها.
  4. متابعة إجراءات الإحالة على الضمان الاجتماعي للعاملين بالشركة وفقا للتشريعات النافذة.
  5. متابعة إجراءات حفظ التقارير السنوية السرية للعاملين بالشركة.
  6. متابعة إجراءات إنهاء الخدمة وإعداد شهادة الخبرة واخلاء الطرف واعتمادها من الجهات المختصة
  7.  تنفيذ توصيات لجنة شئون العاملين بالشركة بعد اعتمادها من الجهات المختصة بالشركة.
  8.  القيام بكافة الإجراءات الخاصة بشئون العاملين من تعيين ونقل وندب وإعارة وترقيات والمكافآت والاجازات تطبيقا للوائح والقوانين الصادرة في هذا الشأن.
  9. إعداد البيانات والإحصائيات الخاصة بالوظائف والعاملين بالشركة والتأكد من عدم تجاوز التعيينات للإعداد المعتمدة بالملاك.
  10.  القيام بالأعمال الإدارية من محفوظات وبريد الرسائل وبريد المصادر والوارد والطباعة والتصوير والنسخ 

قسم الشؤون العامة:

  1. تلقي وتوزيع الصحف والمجلات والتنسيق في توزيعها على إدارات الشركة.
  2. استلام وتوزيع البريد الصادر من الشركة للجهات المعنية
  3. القيام بالاتصال مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إنجاز الأعمال المتعلقة بنشاط الشركة.
  4. متابعة الإجراءات المتعلقة بتجديد رخص التجول ووثائق التأمين لوسائل النقل المختلفة بالشركة
  5. الإشراف على تقديم الخدمات اللازمة المتعلقة بسكن العاملين وإقامتهم وإعانتهم بالشركة.
  6. اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمشاركة الشركة في المهرجانات والاحتفالات الوطنية وغيرها.
  7. أنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بعقود العمل والاستخدام للوطنيين وغيرهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. القيام بحجز تذاكر سفر واستقبال الضيوف والوافدين للشركة وتوفير الإقامة لهم وترتيب مرافقتهم
  9. تأمين راحتهم وتسهيل مهامهم و إقامة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين وخلق روح التعاون والترابط بينهم.
  10. اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بجميع أعمال الصيانة العامة والنظافة في مقر الشركة وتوفير احتياجاتها.

إدارة العمليات مدير الإدارة: الاختصاصات العامة:

  1. العمل على إنشاء الورش اللازمة حسب مقتضيات وحاجة العمل.
  2.  وضع برامج الصيانة الدورية اللازمة للآلات والمعدات والسيارات مع بحث إمكانية تصنيع قطع الغيار بالقدر الذي تتيحه الإمكانيات الموجودة.
  3. المشاركة في تحديد نوع الآليات اللازمة للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها.
  4. اعتماد الطلبات للأصناف اللازمة من قطع غيار وذلك بالتنسيق مع الأقسام الأخرى.
  5. الإشراف على وضع برامج التشغيل الوحدات الإنتاجية وتكييفها حسب مقتضيات العمل بالمشروعات.
  6. تنمية القدرات الفنية لدى العاملين التابعين لهم بترشيح ذوي الكفاءة لتأهيلهم فنيا بواسطة تلقى دورات تدريبية.
  7. الإشراف على حركة تنقل السيارات والآليات بين مشروعات الشركة.
  8. الإشراف على الأليات والمعدات بمواقع العمل، والعمل على صيانتها وتحديد مدى كفاءتها۔ 

رئيس قسم الإنتاج والتصنيع:

  1. وضع برامج العمل بما يكفل تحقيق مستهدفات الخطة الإنتاجية المطلوبة.
  2. القيام بالدراسات المتعلقة ببرامج رفع الكفاءة الإنتاجية للوصول بالطاقة الإنتاجية للوحدات إلى المستوى المطلوب كما وكيفا وبأقل تكلفة.
  3. إعداد المقترحات اللازمة لتعديل وتطوير نظم الإنتاج بالورش والمصانع لتحقيق كفاءة التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية.
  4. المشاركة في تحديد المواصفات للآلات والمعدات وقطع الغيار وتحديد المواصفات الفنية لها.
  5. دراسة أسباب الاختناقات التي تطرأ على العملية الإنتاجية للوحدات التابعة للقسم واقتراح الحلول المناسبة لعلاجها.

قسم الحركة والآليات ويختتم بما يلي:

  1. تنظيم عمل الآليات وحركة النقل والانتقال الخاصة بالشركة.
  2. تزويد مشروعات الشركة بوسائل النقل الخاصة بنقل المواد اللازمة لتنفيذ العمل.
  3. تنظيم حركة نقل المنتجين والعاملين بين المشروعات إلى أماكن سكنهم وبالعكس.
  4. متابعة تنفيذ برامج الصيانة الدورية للسيارات والآلات والمعدات بالتعاون مع قسم الورشه والصيانه.
  5. توزيع السائقين وتوجيههم حسب احتياجات العمل بالمشاريع والمواقع.

قسم الورش والصيانة: ويختص بما يلي:

  1. القيام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات من استبدال قطع الغيار وتغيير الزيوت والشحوم والإطارات وغيرها من متطلبات الصيانة.
  2. اقتراح خطط الصيانة ورفعها إلى إدارة العمليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها من الجهات المختصة وفقا للسياسة العامة للشركة.
  3. إعداد ملفات تحتوي على بطاقات المواصفات العامة وأعمال الصيانة وقطع الغيار المستهلكة للآلات والمعدات.
  4. استلام طلبات الصيانة العامة وصيانة الآلات والمعدات والآليات والتركيبات الثابتة والمتنقلة وغيرها من المعدات وكذلك طلبات الصيانة الميكانيكية والكهربائية وتكليف الفنيين المختصين بإنجازه.

إدارة الشئون الفنية 

اختصاصات مدير الإدارة:

  1.  وضع الخطط والبرامج التنفيذ وتحقيق الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالشركة.
  2.  تلقي وتجميع التقارير الفنية والبيانات عن جميع الأقسام التابعة للإدارة، وتفريغها وتحليلها للتعرف على مستويات التنفيذ وإبداء الرأي حيالها وإجراء الدراسات الفنية الخاصة بتحسين مستوى كفاءة العمل بالمشروعات وعلاج المشكلات الفنية القائمة وذلك بالتعاون مع الجهات القائمة بالعمل بها.
  3. اقتراح المشروعات الجديدة و التطويرية وتقديم الدراسات والبحوث اللازمة لها ودراسة الجدوى الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. الإشراف على الخطط والمشروعات الجديدة والتطويرية المعتمدة ووضع القواعد والتعليمات اللازمة لها ومتابعتها ميدانيا بهدف دراسة معوقات تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لها.
  5.  المشاركة في تخطيط وإعداد الخرائط والتصميمات للأعمال والمشاريع والتنسيق مع المكاتب الاستشارية
  6.  تحديد نوعية الآليات للمشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها.
  7.  إقتراح احتياجات الشركة من المواد والمعدات والقوى العاملة اللازمة لتنفيذ المشروعات 

قسم تنفيذ المشروعات ويختص بما يلي: 

  1. استلام مواقع أعمال المشروعات التي يتم التعاقد عليها.
  2. الأشراف على مراجعة التصاميم والمواصفات العامة والخاصة وجداول الكميات لجميع المشروعات التي تتبع لهذا القسم
  3. متابعة البرامج الزمنية المشاريع الداخلة في نطاق اختصاصه.
  4. وضع خطة عمل من الناحيتين العملية والتطبيقية بما يكفل التنسيق والتكامل مع الأقسام الأخرى.
  5. المشاركة في إعداد الخرائط التنفيذية لكافة مشاريع القسم.
  6. ترتيب عملية التسليم الابتدائي والنهائي لهذه المشاريع إلى الجهات المختصة.
  7. مراجعة التصميمات المقدمة من المكاتب الاستشارية.
  8. إعداد المستخلصات وحصر كميات الأعمال المنجزة.

قسم الدراسات والتصاميم والعقود ويختص بما يلي:

  1. الإشراف على إعداد الدراسات والتصاميم المشاريع المختلفة للشركة.
  2. الأشراف على جميع أعمال التصاميم وإعداد ما يلزم لها من وثائق فنية بالتعاون مع الجهات المختصة بالشركة.
  3. وضع المخططات والتعليمات والنماذج والشروط والمواصفات الفنية القياسية ومواصفات الأداء.
  4. التدقيق في ضبط العقود بالوثائق اللازمة تحقيقا لتنفيذ الشروط والمواصفات المتفق عليها.
  5. الإشراف على مراقبة ومراجعة أعمال المكتب الاستشارية المتعاونة ومدى التزامها بالمواصفات الموضوعة.
  6. حصر بنود الأعمال بكافة المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها.
  7. إعداد ما يلزم من وثائق فنية للمشروعات وتجميع المستندات والشروط اللازمة نطرح المشروعات في مناقصات عامة أو ممارسة أو تكليف مباشر أو بغيرها من الوسائل الأخرى وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.
  8. مراجعة كميات وأسعار عقود المشاريع التي يتم تكليف الشركة بها وإبداء الملاحظات وترجمة الخرائط والمستندات الفنية والهندسية.
  9. مراجعة وإعداد المقايسات والمواصفات وجداول الكميات والقيام بأعمال الرفع المساحي اللازم لتحديد أنسب المسارات المشروعات الطرق على الطبيعية.
  10. إعداد الدراسات حول مشروعات الطرق والمرافق على الطبيعية من النواحي الفنية والاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.