أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 899 لسنة 2007 م بإضافة حكم إلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

نشر في

قرار رقم 899 لسنة 2007 م بإضافة حكم إلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 1375 و.ر، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1375و.ر.

قررت

مادة 1

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 1375 و.ر بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت يجرى نصها على النحو الآتي: 

ويشترط موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة إذا تجاوزت مدد الإيفاد في الداخل والخارج وفقاً لهذه المادة 60 ستين يوماً خلال السنة المالية الواحدة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في: 4 شوال
  • الموافق: 2007/10/15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.