Skip to main content

قرار رقم 718 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

10 نوفمبر 2021

قرار رقم 718 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية، رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

رئيس مجلس الوزراء

  بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ اغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 ميلادية،بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير مكتب المراجعة الداخلية رقم 16675 المؤرخ في 2021/10/31 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم رقم 17477 المؤرخ في 2021/11/07 م 
  • وبناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء المهمش بها على الكتابين المشار إليهما.

قرر

إيفاد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/20 م،وذلك للمشاركة في مؤتمر الجدارة المؤسسية الذي ينظمه مركز ماستر للتدريب والاستشارات المزمع عقده في مدينة اسطنبول خلال الفترة من 20- 2021/11/25 م وهم:۔ 

  1. السيد/ سليمان إبراهيم إحميدة مدير مكتب المراجعة الداخلية.
  2. السيد/ الصادق مصطفى النائلي موظف بمكتب المراجعة الداخلية.
  3.  السيد/ علاء الدين امحمد بن سالم مدير مكتب أمين شؤون شؤون التنظيم.
  4. السيد/ ریاض المبروك علي الربيعي موظف بمكتب شؤون التنظيم.

صرف  رسوم الاشتراك المقررة للمؤتمر للموفدين

مادة 2 

تصرف للموفدين رسوم الاشتراك المقررة للمؤتمر.

التزام على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء

مادة 3

على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

بدء العمل بالقرار  وعلى الجهات المختصة تنفيذه

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة

 رئيس مجلس الوزاراء