أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 532 لسنة 2021 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي

نشر في

قرار رقم 532 لسنة 2021 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 514 لسنة 2021م، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 643 المؤرخ في 2021/11/8م. 
  • وعلى كتاب آمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي على النحو التالي:

  1. السيد/ علي منصور المغربي – رئيسا.
  2. السيد/ محمد مفتاح الزوي – عضوا.
  3. السيد/ عبد الفتاح عبد الشفيع أبو عجيلة – عضوا.
  4. السيد/ خميس بركة إبراهيم – عضوا.
  5. السيد/ توفيق عثمان العريبي – عضوا.
  6. السيد/ سلطان بشير يوسف – عضوا.
  7. السيد/ حمد فوزي حمد – عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 5 ربيع الآخر 1440 هـ
  • الموافق: 2021/11/10 م