قرار رقم 718 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 718 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية، رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

رئيس مجلس الوزراء

  بعد الاطلاع

قرر

المحتويات

إيفاد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/20 م،وذلك للمشاركة في مؤتمر الجدارة المؤسسية الذي ينظمه مركز ماستر للتدريب والاستشارات المزمع عقده في مدينة اسطنبول خلال الفترة من 20- 2021/11/25 م وهم:۔ 

  1. السيد/ سليمان إبراهيم إحميدة مدير مكتب المراجعة الداخلية.
  2. السيد/ الصادق مصطفى النائلي موظف بمكتب المراجعة الداخلية.
  3.  السيد/ علاء الدين امحمد بن سالم مدير مكتب أمين شؤون شؤون التنظيم.
  4. السيد/ ریاض المبروك علي الربيعي موظف بمكتب شؤون التنظيم.

صرف  رسوم الاشتراك المقررة للمؤتمر للموفدين

مادة 2 

تصرف للموفدين رسوم الاشتراك المقررة للمؤتمر.

التزام على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء

مادة 3

على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

بدء العمل بالقرار  وعلى الجهات المختصة تنفيذه

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة

 رئيس مجلس الوزاراء

ls.org.ly