أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 342 لسنة 2014 م بتأسيس الشركة الليبية للكهرباء القابضة واعتماد نظامها الأساسي

نشر في

قرار رقم 342 لسنة 2014 م بتأسيس الشركة الليبية للكهرباء القابضة واعتماد نظامها الأساسي

مجلس الوزراء

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار تأسيس شركة مساهمة عامة تسمى “الشركة الليبية للكهرباء القابضة” تعمل طبقا لأحكام قانون النشاط التجاري والتشريعات ذات العلاقة.

مادة 2

تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وتكون مملوكة بالكامل للدولة الليبية، وتتبع وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وتخضع لإشرافها.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للشركة بمدينة طرابلس.

مادة 4

يعتمد النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 16/ رجب /1435 هـ
  • الموافق: 2014/05/15 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.