أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب

مجلس النواب،

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014  م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب مكتب الرئاسة.
  • وعلى طلبات الاستقالة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب. 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 11 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الخميس الموافق 18 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

تُقبل استقالة السادة أعضاء مجلس النواب الواردة أسماؤهم فيما بعد:

  1. السيد / احميد حمد علي حومه.
    الدائرة الفرعية: تمسةمجدول ام زویرتربو.
  2. السيد / علي السعيدي سعد القائدي.
    الدائرة الفرعية: وادي الشاطئ.
  3. السيد / عبد الله حسين عبد الله اللافي.
    الدائرة الفرعية: الزاوية.
  4. السيد / خالد علي محمد الاسطى.
    الدائرة الفرعية: تاجوراء.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ: 01 ربيع الأول 1444 هـ
  • الموافق: 27 سبتمبر 2022  م
  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.