Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات

6 فبراير 2024

قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات

وزير الاقتصاد والتجارة،،،

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرار ات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة. 
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يحظر إعادة تصدير كافة أنواع السلع والمنتجات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • صدر في 2024/2/6 م
  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة