قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
6 فبراير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 فبراير 2024
- رقم التشريع: 61
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
وزير الاقتصاد والتجارة،،،
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرار ات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر إعادة تصدير كافة أنواع السلع والمنتجات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- صدر في 2024/2/6 م
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة