قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات

وزير الاقتصاد والتجارة،،،

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1

يحظر إعادة تصدير كافة أنواع السلع والمنتجات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly