قرار رقم 58 لسنة 2015 م بشأن تعيين مستشارين في المحكمة العليا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أكتوبر 2015
- رقم التشريع: 58
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 58 لسنة 2015 م بشأن تعيين مستشارين في المحكمة العليا
المؤتمر الوطني العام.
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن تنظيم المحكمة العلیا وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى كتاب السید رئیس المحكمة العلیا السابق رقم 13/13/13 المؤرخ في. 2015/01/28 م
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 01/المحرم/1437ه.الموافق 14/أكتوبر/2015 م.
أصدر القرار الآتي
المادة 1
یعین السادة الآتية أسماؤهم مستشارین في المحكمة العلیا ابتداء من السيد، أ.عبد المولى أحمد خليفة منتهیاً بالسید، أ.محمد أحمد الخیر:
ر.م | الأسماء |
1 | أ.عبد المولى أحمد خليفة |
2 | أ.مصطفى محمد المحلس |
3 | أ.أبوبكر محمد العباني |
4 | أ.محمد أبوعجيلة دیاب |
5 | أ.علي أحمد النعاس |
6 | أ.د.موسى الشتیوي النایض |
7 | أ.صالح علي معتوق |
8 | أ.سالم الأمین عبدالسلام بلقاسم |
9 | أ.محمد عبدالسلام الصفراني |
10 | أ.عبد السميع محمد البحري |
11 | أ.عاشور نصر سالم |
12 | أ.عبدالله محمد أبو رزیزة |
13 | أ.سماعیل سالم جهان |
14 | أ.أبوبكر محمد سویسي |
15 | أ.محمود میلاد الدویس |
16 | أ.هلال عزالدین السنوسي |
17 | أ.عمر عبدالخالق الزوي |
18 | أ.عبدالقادر عبدالسلام المنشاز |
19 | أ.إبراهیم أنیس بشیة |
20 | أ.صلاح الفاتح الحبروش |
21 | أ.مفتاح محمد الخویلدي |
22 | أ.فتحي عبدالسلام سعد |
23 | أ.شعبان میلاد سالم |
24 | أ.محمد أحمد صالح أبو سدینة |
25 | أ.عبدالحمید علي الزيادي |
26 | أ.محمود الصید الشریف |
27 | أ.علي محمد عبدالقادر التواتي |
28 | أ.عبدالسلام علي صالح الناجح |
29 | أ.بالنور عاشور جمعة |
30 | أ.محمود امراجع أبو شعالة |
31 | أ.محمود الصغیر أبوعین |
32 | أ.یوسف المرتضى الشاعري |
33 | أ.مفتاح معمر الرویمي |
34 | أ.ناجي محمد علي الأمین |
35 | أ.عبد القادر عوض قدور |
36 | أ.محمد أحمد الخیر |
المادة 2
لا یمنح الترتيب الوارد في هذا القرار أقدمية لمن ذكر أولاً على الذي يليه ستحدد الأقدمية لاحقاً بالتنسيق فیما بین المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.
المادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى كافة المعنیین به وضعه موضع التنفيذ ویلغى كل ما یخالفه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاریخ01/المحرم/1437ه.
- الموافق 14/أكتوبر/2015 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.