قرار رقم 58 لسنة 2015 م بشأن تعيين مستشارين في المحكمة العليا
14 أكتوبر 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أكتوبر 2015
- رقم التشريع: 58
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 58 لسنة 2015 م بشأن تعيين مستشارين في المحكمة العليا
المؤتمر الوطني العام.
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن تنظيم المحكمة العلیا وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى كتاب السید رئیس المحكمة العلیا السابق رقم 13/13/13 المؤرخ في. 2015/01/28 م
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 01/المحرم/1437ه.الموافق 14/أكتوبر/2015 م.
أصدر القرار الآتي
المادة 1
یعین السادة الآتية أسماؤهم مستشارین في المحكمة العلیا ابتداء من السيد، أ.عبد المولى أحمد خليفة منتهیاً بالسید، أ.محمد أحمد الخیر:
ر.م | الأسماء |
1 | أ.عبد المولى أحمد خليفة |
2 | أ.مصطفى محمد المحلس |
3 | أ.أبوبكر محمد العباني |
4 | أ.محمد أبوعجيلة دیاب |
5 | أ.علي أحمد النعاس |
6 | أ.د.موسى الشتیوي النایض |
7 | أ.صالح علي معتوق |
8 | أ.سالم الأمین عبدالسلام بلقاسم |
9 | أ.محمد عبدالسلام الصفراني |
10 | أ.عبد السميع محمد البحري |
11 | أ.عاشور نصر سالم |
12 | أ.عبدالله محمد أبو رزیزة |
13 | أ.سماعیل سالم جهان |
14 | أ.أبوبكر محمد سویسي |
15 | أ.محمود میلاد الدویس |
16 | أ.هلال عزالدین السنوسي |
17 | أ.عمر عبدالخالق الزوي |
18 | أ.عبدالقادر عبدالسلام المنشاز |
19 | أ.إبراهیم أنیس بشیة |
20 | أ.صلاح الفاتح الحبروش |
21 | أ.مفتاح محمد الخویلدي |
22 | أ.فتحي عبدالسلام سعد |
23 | أ.شعبان میلاد سالم |
24 | أ.محمد أحمد صالح أبو سدینة |
25 | أ.عبدالحمید علي الزيادي |
26 | أ.محمود الصید الشریف |
27 | أ.علي محمد عبدالقادر التواتي |
28 | أ.عبدالسلام علي صالح الناجح |
29 | أ.بالنور عاشور جمعة |
30 | أ.محمود امراجع أبو شعالة |
31 | أ.محمود الصغیر أبوعین |
32 | أ.یوسف المرتضى الشاعري |
33 | أ.مفتاح معمر الرویمي |
34 | أ.ناجي محمد علي الأمین |
35 | أ.عبد القادر عوض قدور |
36 | أ.محمد أحمد الخیر |
المادة 2
لا یمنح الترتيب الوارد في هذا القرار أقدمية لمن ذكر أولاً على الذي يليه ستحدد الأقدمية لاحقاً بالتنسيق فیما بین المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.
المادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى كافة المعنیین به وضعه موضع التنفيذ ویلغى كل ما یخالفه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاریخ01/المحرم/1437ه.
- الموافق 14/أكتوبر/2015 م.