أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2016 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 2016 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 50 لسنة 2015 م.بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 58 لسنة 2015 م.بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 61 لسنة 2015 م.بتعدیل القرار رقم 28 لسنة 2015م.بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد یوم بتاریخ 09/ربیع الاخر/1437 ه.الموافق 19/01/2016 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

یسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م.الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العلیا سحباً جزئیاً فی ما یتعلق به تعیین السید المستشار، عبدالقادر عبدالسلام المنساز.

مادة 2

یعین الأستاذ عبدالقادر عبدالسلام المنساز، مستشاراً بالمحكمة العليا.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، وعلى كافة المعنیین به وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ: 09/ربیع الآخر/1437ه.
  • الموافق:20/ینایر/2016 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.