قرار رقم 62 لسنة 2015 م بسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا سحباً جزئياً
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 4 نوفمبر 2015
- الرقم: 62
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 62 لسنة 2015 م بسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا سحباً جزئياً
المؤتمر الوطني العام.
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن تنظيم المحكمة العلیا وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 50 لسنة 2015 م.بتعیین رئیس للمحكمةالعلیا.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 58 لسنة 2015 م.بتعیین مستشاران بالمحكمة العليا.
- وعلى طلب صاحب الشأن بخصوص عدم رغبته في العمل مستشاراًبالمحكمة العلیا لظروفه الشخصية الخاصة.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام بإجتماعه العادي رقم 233 المنعقد يوم 22/المحرم/1437هـ.الموافق 04/11/2015 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
یسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م.الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العلیا سحباً جزئیاً فیما یتعلق بتعیین السید، اسماعیل سالم جهان ويعتبر في حقه كأن لم يكن.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة ویوضع موضع التنفيذ، ویلغى كل ما يخالفه.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ22/المحرم /1437ه.
- م 2015/11/04
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها