أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 2015 م بسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا سحباً جزئياً

نشر في

قرار رقم 62 لسنة 2015 م بسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا سحباً جزئياً

المؤتمر الوطني العام.

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن تنظيم المحكمة العلیا وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 50 لسنة 2015 م.بتعیین رئیس للمحكمةالعلیا.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 58 لسنة 2015 م.بتعیین مستشاران بالمحكمة العليا.
  • وعلى طلب صاحب الشأن بخصوص عدم رغبته في العمل مستشاراًبالمحكمة العلیا لظروفه الشخصية الخاصة.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام بإجتماعه العادي رقم 233 المنعقد يوم 22/المحرم/1437هـ.الموافق 04/11/2015 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

یسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م.الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العلیا سحباً جزئیاً فیما یتعلق بتعیین السید، اسماعیل سالم جهان ويعتبر في حقه كأن لم يكن.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة ویوضع موضع التنفيذ، ویلغى كل ما يخالفه.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ22/المحرم /1437ه.
  • م 2015/11/04 
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.