قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
11 ديسمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 ديسمبر 2022
- رقم التشريع: 578
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة التسجيل العقاري
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن مصلحة التسجيل العقاري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102 لسنة 2011 م، بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة التسجيل العقاري رقم 456 المؤرخ 2022/11/24 م.
- وبناء على فتوى إدارة القانون رقم 132 المؤرخة 2016/6/2 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا فيما يخص الخدمات الآتي ذكرها وذلك بما لا يخالف أحكام قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102 لسنة 2011 م، المشار إليه:
- قبول وتسجيل صحائف الدعوى، والأحكام القضائية النهائية.
- تسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية.
- منح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.
- منح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع.
- قبول عقود شطب الرهن ورفعه، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة.
- تسجيل حق الإرث الشرعي للورثة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء