قرار رقم 1012 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 ديسمبر 2022
- الرقم: 1012
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
قرار رقم 1012 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير عام المركز الوطني لدعم القرار رقم 2283 المؤرخ 2022/10/17 م.
- وعلى كتاب امین شؤون مجلس رقم 28977 المؤرخ في 2022/12/12.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
ينشأ جهاز يسمى جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز أن يكون له فروع بالمدن الأخرى بقرار يصدر من مجلس الإدارة.
مادة 3
يتولى الجهاز إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية وتطوير المشاريع الزراعية والاستثمار فيها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- وضع وتنفيذ استراتيجية علمية للتنمية والتطوير والإستثمار بما يكفل تحقيق مستهدفات في زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء.
- الإشراف الفني والإداري على فروع الجهاز وعلى كافة المشاريع التي يقوم بتنفيذها.
- إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية الخاصة بموظفي الجهاز.
- المشاركة في نشاط المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية المحلية والدولية، وربط علاقات التعاون المشترك معها.
- توفير وتوريد الأعلاف والبذور بأنواعها والمعدات الزراعية ومعدات الرش وغريها.
- توفير وتوريد المعدات والآلات الزراعية والمضخات بكافة انواعها والمعدات الزراعية.
مادة 4
يدار الجهاز بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
يتولى مجلس الإدارة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أغراضه التي أنشأ من أجلها ومتابعة تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي:-
- متابعة سير العمل بجميع الإدارات والفروع والمكاتب التابعة للجهاز.
- تنفذ التعليمات الصادرة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
- وضع الاستراتيجيات والقواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل الجهاز والمشاريع التابعة له.
- إعداد الخطط السنوية لمشروع ميزانية الجهاز.
- تشكيل اللجان الاستشارية والعلمية والفنية والإدارية التي من شأنها تحقيق أهداف الجهاز وتحديد مهامها واعتماد محاضرها.
- متابعة نشاطات المشاريع الزراعية التابعة لها.
- إعداد تقارير دورية عن عمل الجهاز وعرضه على وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وعرضه على الجهات المختصة للاعتماد.
- أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
تتكون موارد الصندوق من:
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- الهبات والتبرعات الغير مشروطة والتي يرخص له بالحصول عليها.
- أي إيرادات أخرى تقرر لدعم الجهاز وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
تنقل للجهاز كل المشاريع الزراعية القائمة بكامل أصولها وموجوداتها.
مادة 8
يصدر بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الجهاز.
مادة 9
يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 232 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف
-
قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 117 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 404 لسنة 2012 م بتعديل حكم بقرار رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين وأمين مساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
-
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2001م بشأن الضريبة على المواشي والدواجن
-
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 34 لسنة 2002م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2001م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 17 لسنة 1991 م بشأن الضريبة على المواشى
-
قانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
اترك تعليقاً