قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 16 يوليو 2011
- الرقم: 102
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: مصلحة التسجيل العقاري
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011.
- على قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما تتطلبه المصلحة العامة وصيانة للمال العام والخاص.
- وعلى ما خلص إليه اجتماع المجلس بتاريخ 2011/7/5.
المادة 1
تكون تبعية مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة مؤقتا إلى المجلس الوطني الانتقالي ويكون مقرها بنغازي.
المادة 2
يكلف المجلس الوطني الانتقالي رئيساً للمصلحة لإدارة كافة الفروع والإدارات طبقا للاختصاصات المحددة بالقانون رقم 17 لسنة 2010 م.
المادة 3
تعلق جميع التصرفات الناقلة للملكية بالمصلحة ويقتصر دورها خلال المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية وعدم قبول طلبات التسجيل مع العمل على حفظ وصيانة الملفات العقارية الموجودة في جميع إدارات وفروع التسجيل العقاري.
المادة 4
تلتزم الإدارات التابعة للمصلحة بجباية المال العام مقابل الانتفاع بالعقارات المملوكة للدولة طبقا للقانون.
المادة 5
تلتزم مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة العمل على حماية أملاك الدولة وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختلفة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة 6
يتم فتح حساب مصرفي جديد باسم المصلحة تنقل إليه كافة الأموال المسلوكة للمصلحة وتورد له كافة الإيرادات.
المادة 7
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في وسائل الإعلام.
- المجلس الوطني الانتقالي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
منشور من (رئيس المجلس الرئاسي) بعدم قبول طلبات السجل العقاري
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
اترك تعليقاً