قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يؤذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا فيما يخص الخدمات الآتي ذكرها وذلك بما لا يخالف أحكام قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102 لسنة 2011 م، المشار إليه:

  1. قبول وتسجيل صحائف الدعوى، والأحكام القضائية النهائية.
  2. تسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية.
  3. منح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.
  4. منح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع.
  5. قبول عقود شطب الرهن ورفعه، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة.
  6. تسجيل حق الإرث الشرعي للورثة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly