أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 544 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق 

نشر في

قرار رقم 544 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون التسجيل العقاري الصادر في 28 سبتمبر 1965 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق من أمانة العدل الملغاة إلى أمانة التخطيط.

كما تنقل تبعية إدارات ومكاتب التسجيل العقاري والتوثيق في البلديات، وكذلك العاملين بها الى اللجان الشعبية للتخطيط في البلديات.

وتنقل كافة الموجودات الثابتة والمنقولة بما فيها المقار والمعدات والآليات والمستندات والوثائق والمخصصات المالية المعتمدة لكل من المصلحة والإدارات والمكاتب المذكورة الى أمانة التخطيط أو اللجان الشعبية للتخطيط في البلديات – بحسب الأحوال.

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط أو أمينها ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق والتي كانت تمارسها اللجنة الشعبية العامة للعدل أو أمينها بموجب التشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.08 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.