أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية

نشر في

قرار رقم 55 لسنة 2010 م بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و ر، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 08 لسنة 1425 ميلادية الصادر بتاريخ 1425/08/06 ميلادية، بإنشاء محكمتين ابتدائيتين.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السابع لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/08/16 مسيحي.

قرر

مادة 1

يحدد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية بمجمع المحاكم والنيابات الكائن بشارع السيدي بطرابلس.

مادة 2

يعمل به من تاريخ 2010/10/01 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 17 هانيبال 1378 و.ر. 
  • الموافق: 2010.8.17 م