قرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد السلع
22 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2022
- رقم التشريع: 501
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد السلع
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/9 م
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- و على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- و على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 9860.4.2 المؤرخ في 2022/04/26 م بشأن حظر بعض السلع وتعديلاته.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد كل من:
- اجهزة التكييف والتبريد غير موفرة للطاقة التي لا تعمل بتقنية الانفيرتر Inverter.
- المصابيح الكهربائية المتوهجة غير الموفرة للطاقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 30 يوما من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد على الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة