قرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد السلع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد السلع

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يحظر استيراد كل من:

مادة 2

يعمل بهذا القرار بعد 30 يوما من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly