أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم  499 لسنة 1986 م بتحديد تخصصات كلية المحاسبة بغريان 

نشر في

قرار رقم  499 لسنة 1986 م بتحديد تخصصات كلية المحاسبة بغريان 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  925 لسنة 1985 م بإنشاء كلية للمحاسبة بجامعة الفاتح.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقمي 29 و 33 لسنة 1986 م.

قررت

مادة 1 

تختص كلية المحاسبة المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 925 لسنة 1985 م المشار إليه بتدريس تخصصات المحاسبة والعلوم المالية.

مادة 2 

ينقل الى الكلية المذكورة جميع منتسبي قسم الاقتصاد بجامعة الفاتح والمعاهد المالية العليا ، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية القادمة.

مادة 3 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 19 أغسطس 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.