قرار رقم 490 لسنة 1984 م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
استثناء من أحكام لائحة الايفاد و علاوة المبيت المشار إليها.
يكون الإيفاد في المهام الرسمية بالنسبة لأعضاء الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة بقرار من الرقيب العام، وذلك لمدة لا تتجاوز أسبوع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.