قرار رقم 490 لسنة 1984 م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 يونيو 1979 م بلائحة الايفاد و علاوة المبيت وتعديلاته.
قررت
مادة 1
استثناء من أحكام لائحة الايفاد و علاوة المبيت المشار إليها.
يكون الإيفاد في المهام الرسمية بالنسبة لأعضاء الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة بقرار من الرقيب العام، وذلك لمدة لا تتجاوز أسبوع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 31 يوليو 1984 م.