قانون رقم 20 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 25 ديسمبر 2021
- الرقم: 20
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قانون رقم 20 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984م.
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
المحتويات
تعديل المواد الآتية من قانون إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية
مادة 1
تعدل المواد 1، 4، 40، 45 من القانون رقم 88 لسنة 1974 م في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على الوجه الآتي:-
المادة 1
الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة هيئة مستقلة تلحق بمؤتمر الشعب العام وتختص بالرقابة على جميع الجهات المذكورة في المادة 4 من هذا القانون، ولا يستثنى من تلك الجهات إلا التي يصدر بشأنها نص صريح في هذا القانون.
المادة 4
يهدف الجهاز أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها، للتأكد من مدى تحقيقها مسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح ومن أن العاملين في الدولة يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة الشعب، كما يعمل الجهاز على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء الوظيفة أو الخدمة العامة وتحقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها، وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض، يباشر الجهاز الاختصاصات المنصوص عليها في القانون بالنسبة إلى الأمانات واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والجمعيات بمختلف أنواعها، وكذلك الشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تمارس أعمالاً لحساب الجهات السابقة، أو أي جهة تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها”.
المادة 40:
أ- يتم التحقيق مع المصعدين من قبل مؤتمر الشعب العام، بناء على قرار مسبب، يصدر من مؤتمر الشعب العام، ويكون التحقيق في هذه الحالة بمعرفة لجنة خاصة يشكلها مؤتمر الشعب العام لهذا الغرض.
كما تقام الدعاوى التأديبية ضدهم عند مخالفتهم للواجبات المنوطة بهم بقرار من مؤتمر الشعب العام متى تطلبت نتائج التحقيق ذلك.
ب- مع عدم الإخلال باختصاص الجهات القضائية يخضع أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات واللجان الشعبية النوعية بها واللجان الشعبية للفروع واللجان الشعبية للمحلات واللجان الشعبية للشركات والمنشآت العامة وفروعها، للأجهزة الرقابية للدولة، على أن يتم التحقيق والمساءلة مع أمناء وأعضاء تلك اللجان وفقاً للقواعد التالية:
- لا يتم التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للبلديات إلا بعد إخطار أمين اللجنة الشعبية العامة.
- لا يتم التحقيق مع أمناء وأعضاء اللجان الشعبية النوعية في البلديات وكذلك أمناء اللجان الشعبية للفروع وأمناء اللجان الشعبية للمحلات إلا بعد إخطار أمين اللجنة الشعبية للبلدية المختص.
- لا يتم التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للشركات والمنشآت العامة إلا بعد إخطار أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية أو أمين اللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها الشركة أو المنشأة حسب الأحوال.
- لا يتم التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية لفروع الشركات والمنشآت الواقعة بدائرة اختصاص البلدية إلا بعد إخطار أمين اللجنة الشعبية النوعية المختص في البلدية.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود الأربعة السابقة، يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه ملخصاً للمخالفة موضوع التحقيق.
المادة 45
يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الجهاز ويبلغ نتيجة هذه المراجعة إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 18 ذو القعدة 1393 من وفاة الرسول
الموافق 15 أغسطس 1984م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
-
قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
-
قرار رقم 368 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري وتقرير حكم
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
-
قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 2 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
-
قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بقرار رقم 1128 لسنة 2019 م إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري
-
قرار رقم 8 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق
-
قرار رقم 27 لسنة 2016 م بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
اترك تعليقاً