أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 1986 م بتعديل حکم بلائحة العلاج الطبي في الخارج

نشر في

قرار رقم 48 لسنة 1986 م بتعديل حکم بلائحة العلاج الطبي في الخارج

اللجنة الشعبية العامة،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
  • وعلى لائحة العلاج الطبي في الخارج.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه رقم 1/ 180 المؤرخ في 7 يناير 1986 م.

قررت

مادة 1

يستبدل بنص المادة 2 من لائحة العلاج الطبي في الخارج النص الآتي:

مادة 2:

استثناء من أحكام المادة 1 من هذه اللائحة يجوز إيفاد المريض للعلاج في الخارج على نفقة المجتمع وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

كما يجوز السماح للمواطنين بالعلاج على حسابهم الخاص بالخارج وفقا لما يلى: 

  1. حصول المريض على تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات يوضح حالته المرضية وتطوراتها.
  2. التزام المريض الراغب في العلاج بالخارج بتغطية نفقات علاجه وفقا للإجراءات التي تضعها الجهات المختصة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 19 يناير 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.