قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 29 مايو 2022
- الرقم: 468
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: أملاك الدولة, الأمن
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م ، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت رقم 20 المؤرخ في 2022/4/14 م.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 2022/60 المـؤرخ في 2022/4/19 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12998 المؤرخ في 2022/05/29 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص العقار الواقع بمدينة طرابلس أبو سليم/ الفلاح رقم لوحة المخطط 33-5513 ، 43-13-55 ومساحته 23207.72 متر مربع لصالح هيئة أمن المرافق والمنشآت وحدوده كالآتي:-
- شمالا:- ملك عام.
- جنوبا:- ملك عام.
- شرقا: – ملك عام.
- غربا – طريق عام.
وفقا للرسم التخطيطي المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 104 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
اترك تعليقاً