أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاص بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري وتعديله. 
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 20 لسنة 2005 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والحرفية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013 م بتنظيم مصلحة أملاك الدولة. 
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم 213 المؤرخ في 2022/3/6 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8104 المؤرخ في 2023/3/20 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك رقم 298 المؤرخ 2023/08/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م. 

قرر

مادة 1 

تسري أحكام هذا القرار على الأراضي المملوكة للدولة المعدة للأغراض الإنتاجية والسياحية والإسكانية والخدمية من يستحقها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام وكذلك الوحدات الإدارية العامة للأغراض التالية: 

  1. إنشاء وتنفيذ مشروعات المرافق العامة لمختلف الأغراض. 
  2. إقامة المشاريع الإنتاجية والسياحية والإسكانية والخدمية. 

مادة 2 

تشكل بمصلحة أملاك الدولة لجنة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة المحددة بالمادة السابقة للشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام المرخص لها ممارسة النشاط العقاري وعلى النحو التالي:

1السيد، الشارف محمد أبونوارة عن مصلحة أملاك الدولة رئيسا
2عضو قانوني من الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء عضوا 
3السيد، القذافي عمر سلطان عن وزارة الإسكان والتعميرعضوا 
4السيد، أحمد الهادي دخيل عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانيةعضوا 
5السيد، أسامة الطاهر الهمالي عن مصلحة التسجيل العقاري عضوا 
6السيد، عبد الحفيظ أبو السيف المادي عن مصلحة التخطيط العمرانيعضوا 
7السيد، فوزى يونس إمحمد عن مصلحة أملاك الدولةعضوا 
8السيد، محمد عادل السماتي عن مندوبا عن وزارة الماليةعضوا 
9السيد، مفتاح ضو عبد اللهمقررا

مادة 3 

تقدم طلبات تخصيص الأراضي المملوكة للدولة من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام والوحدات الإدارية إلى لجنة التخصيص المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة 4 

لا يجوز لمقرر لجنة التخصيص رفض استلام أي طلب وإن كان غير مستوفي للمستندات المطلوبة على أن تدون على ظهر إيصال الاستلام النواقص المطلوبة وعلى الجهة صاحبة الشأن إحضارها خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب وإلا ألغيت أسبقيتها في تقديم الطلب.

مادة 5 

على لجنة التخصيص إعداد سجلات لقيد طلبات التخصيص الواردة إليها و ترقيمها بأرقام مسلسلة يذكر فيها إسم الجهة طالبة التخصيص وتاريخ تقديم الطلب والموقع المراد تخصيصه إن وجد.

مادة 6 

تتولى اللجنة المذكورة على وجه الخصوص القيام بالاتي:- 

  1. دراسة طلبات التخصيص ومراجعة المستندات والبيانات المرفقة والبث فيها وفقا للقانون وفي حالة التزاحم على العقار محل طلب التخصيص يتم التخصيص وفق أسبقية مقدم الطلب.
  2. تخصيص الأراضي المملوكة للدولة للشركات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام لتنفيذ المشروعات الإنتاجية والسياحية والخدمية وفق الضوابط والتشريعات النافذة
  3. تخصيص الأراضي المملوكة للدولة للشركات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام المرخص لها بممارسة النشاط العقاري لتنفيذ وحدات سكنية للتصرف فيها بالبيع وفق الضوابط المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
  4. دراسة المواقع المخصصة للجهات العامة لإنشاء مشاريع إسكانية وخدمية وغيرها التي لم يتم البدء في تنفيذها لإعادة تخصيصها وفقا لأحكام هذا القرار. 
  5. دراسة التقارير الدورية التي تقدمها مصلحة أملاك الدولة المتعلقة بالأراضي المملوكة للدولة المعدة للأغراض المشار إليها ومراجعة العقود المبرمة بها والتأكد عن مدى التزام شاغليها بالشروط والأحكام التي تنص عليها تلك العقود واقتراح الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لها.
  6. تخصيص المباني والأراضي المملوكة للدولة للجهات الحكومية المختلفة طبقا للقواعد المنصوص عليها قانونا وذلك وفق الاحتياج الفعلي لهذه الجهات ويترتب على قرار التخصيص إبرام عقد شغل عقار لتأدية خدمة عامة بدون مقابل ولا يجوز لمن خصص له عقار أن يتصرف فيه بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية.

مادة 7 

لا يجوز تخصيص أي عقار من العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القرار إلا وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه ويحظر على جميع الجهات ذات العلاقة أن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تخصيص عقار مملوك للدولة أو نقل ملكيته ما لم يكن ذلك بموجب قرار تخصیص صادر وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 8 

تعقد لجنة التخصيص اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على أن تعد محاضر لاجتماعاتها توقع من رئيس وأعضاء اللجنة.

مادة 9 

تعتمد محاضر اللجنة وقراراتها من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ولا تعد محاضرها نافذة إلا بعد اعتمادها وفقا لأحكام هذه المادة.

مادة 10 

يتولى رئيس لجنة التخصيص إصدار القرارات التنفيذية لمحاضر اجتماعاتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء 

مادة 11 

تتولى مصلحة أملاك الدولة حال استلامها لقرارات التخصيص وملفات الجهات الصادرة لصالحهم تلك القرارات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات وتحصيل مقابل عوائدها وفق الإجراءات المتبعة بالخصوص ما لم تنص التشريعات النافذة بإعفائها من السداد.

مادة 12 

تعمل اللجنة تحت أشراف ومتابعة رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، ويجوز له عرض أي من العقارات المملوكة للدولة على لجنة التخصيص ليتم تخصيصها في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة ذلك.

مادة 13 

يقع باطلا كل تخصيص يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار كما يلغي كل ما ترتب عليه من آثار ويعتبر شاغل العقار في هذه الحالة غاصبا له ويخلى منه بالطريق الإداري دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية للموظفين الذين ثبت مشاركتهم في اتخاذ الإجراءات المخالفة لذلك.

مادة 14 

يكون لرئيس وأعضاء اللجنة ومقررها مكافأة مالية شهرية يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة تصرف من مخصصات مصلحة أملاك الدولة وبما يتفق واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدرفي 27/صفر/1445ه
  • الموافق: 2023/9/12 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.