أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار

نشر في

قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م ، بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت رقم 20 المؤرخ في 2022/4/14 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 2022/60 المـؤرخ في 2022/4/19 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12998 المؤرخ في 2022/05/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار الواقع بمدينة طرابلس أبو سليم/ الفلاح رقم لوحة المخطط 33-5513 ، 43-13-55 ومساحته 23207.72 متر مربع لصالح هيئة أمن المرافق والمنشآت وحدوده كالآتي:- 

  • شمالا:- ملك عام.
  • جنوبا:- ملك عام.
  • شرقا: – ملك عام.
  • غربا – طريق عام.

وفقا للرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء