Skip to main content

قرار رقم 448 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 448 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون المرأة رقم 19061 المؤرخ في 2021/11/21 م. 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة، د.حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/21 م، وذلك لترأس اجتماع المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، ويرافقها في هذه المهمة الآتي ذكرهم 

  1. السيدة، هدى عبد الله الهادي التاغدي.
  2. السيدة، د.ثريا علي حسين الورفلي.
  3. السيدة، حنین مسعود ابوشوشة.
  4. السيدة، أميمة عبد الحفيظ الباوي.
  5. السيد، محمد علي الزرزاح.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الوافدين إليها، يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 

.