قرار رقم 448 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 448 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة، د.حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/21 م، وذلك لترأس اجتماع المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، ويرافقها في هذه المهمة الآتي ذكرهم 

  1. السيدة، هدى عبد الله الهادي التاغدي.
  2. السيدة، د.ثريا علي حسين الورفلي.
  3. السيدة، حنین مسعود ابوشوشة.
  4. السيدة، أميمة عبد الحفيظ الباوي.
  5. السيد، محمد علي الزرزاح.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الوافدين إليها، يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

.

ls.org.ly